و في النيّة بقوله (عليه السلام): إنّما الأعمال بالنّيّات، و المراد أنّ أحكام الأعمال إنّما تثبت بالنيّة، لما علمناه من حصول الأعمال في أنفسها من غير نيّة و في الإكراه بما رووه من قوله (عليه السلام): رفع عن أمّتي الخطأ و النّسيان و ما استكرهوا عليه، و يدخل في ذلك رفع الحكم و المأثم، لأنه لا تنافي بينهما.
و يخصّ كون المدة أكثر من أربعة أشهر قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ[1]، فأخبر سبحانه أنّ له التربّص في هذه المدّة، فثبت أن ما يلزمه من الفئة و الطلاق يكون بعدها.
و يخصّ كونها مدخولا بها قوله تعالى فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[2] لأن المراد بالفئة العود إلى الجماع بلا خلاف، و لا يقال: عاد إلى الجماع، إلّا لمن تقدّم منه فعله، و هذا لا يكون إلّا في المدخول بها.
و لا يصح اعتماد المخالف على ظاهر قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ[3] لأنّا نخصّ ذلك بالدليل، على أنا نمتنع من تسمية من أخلّ ببعض ما اشترطناه موليا، فعليهم أن يدلّوا على ذلك حتى تتناوله الآية، و لا دليل لهم عليه [4].
و قال الشيخ في الخلاف: الإيلاء في الرضا و الغضب سواء، إذا قصد به الإيلاء، بدلالة عموم الأخبار. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي و إن لم يعتبر النيّة. و قال مالك: إن الى في حال الغضب كان موليا، و إن آلى في حال الرضا لم يكن موليا. [5]
إذا قال: [و اللّه] لا جامعتك، لا أصبتك، لا وطئتك و قصد به الإيلاء كان إيلاء. و قال الشافعي: هذا صريح [6].
و لو قال: [و اللّه] لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك، و قصد به الإيلاء و العبارة عن الوطئ كان موليا، و إن لم يقصد لم يكن بها موليا، و للشافعي فيه قولان: قال في القديم:
صريح. و قال في الجديد كناية، فإن نوي الإيلاء كان موليا. [7]
و إذا تكاملت هذه الشروط في الإيلاء، فمتى جامع حنث، و لزمته كفارة يمين، و إن