responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 465

و منها: أن يكون ذلك مطلقا من الشروط [1]، خلافا لجميع الفقهاء في ذلك [2].

و منها: أن يكون مع النيّة و الاختيار، من غير غضب ملجىء و لا أكره [3].

و لا ينعقد إلّا بالنيّة، إذا كان بألفاظ مخصوصة، و هي أن يقول: لا أنيكك و لا أغيب ذكري في فرجك، و لا أدخل ذكري في فرجك. و قال الشافعي: الإيلاء لا يحتاج إلى النيّة بهذه الألفاظ لأنّها صريحة في الإيلاء، فمتى لم ينوبها الإيلاء، حكم عليه بها و إن لم ينعقد فيما بينه و بين اللّه، و زاد في البكر: و اللّه لا افتضك [4].

و منها: أن تكون الزوجة مدخولا بها [5]، خلافا لجميع الفقهاء [6].

و منها: أن تكون المدّة الّتي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها، أكثر من أربعة أشهر [7] فإن حلف على أربعة أشهر لم يكن موليا، وفاقا لمالك و الشافعي و أحمد، و قال الثوري و أبو حنيفة: إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر، كان موليا و إن حلف أقل من ذلك لم يكن موليا. و قال الحسن البصري و ابن أبي ليلى: يكون موليا و لو حلف أن لا يطأها يوما، و عن ابن عباس: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد، فإن أطلق فقد أبدّ، و إن قال على التأبيد فقد أكدّ [8].

و منها: أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضرّ به الجماع، أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع، و خالف جميع الفقهاء في ذلك [9].

لنا ما يدل على جميع ما ذكرناه من الشروط بعد إجماع الإمامية أنّ وقوع الإيلاء و تعلّق الأحكام به [170/ أ] طريقة الشرع، و لا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه، و ليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل، فوجب نفيه.

و يخصّ ما اشترطناه من كونها زوجة دوام ما قدّمناه في فصل المتعة.

و يدل فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء اللّه خاصة ما رووه من قوله (عليه السلام): من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت.


[1] الغنية: 363.

[2] الخلاف: 4/ 512 مسألة 12.

[3] الغنية: 263.

[4] الخلاف: 4/ 513 مسألة 4.

[5] الغنية: 364.

[6] الخلاف: 4/ 517 مسألة 13.

[7] الغنية: 364.

[8] الخلاف: 4/ 509 مسألة 1.

[9] الغنية: 364.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست