و منها: أن يكون ذلك مطلقا من الشروط [1]، خلافا لجميع الفقهاء في ذلك [2].
و منها: أن يكون مع النيّة و الاختيار، من غير غضب ملجىء و لا أكره [3].
و لا ينعقد إلّا بالنيّة، إذا كان بألفاظ مخصوصة، و هي أن يقول: لا أنيكك و لا أغيب ذكري في فرجك، و لا أدخل ذكري في فرجك. و قال الشافعي: الإيلاء لا يحتاج إلى النيّة بهذه الألفاظ لأنّها صريحة في الإيلاء، فمتى لم ينوبها الإيلاء، حكم عليه بها و إن لم ينعقد فيما بينه و بين اللّه، و زاد في البكر: و اللّه لا افتضك [4].
و منها: أن تكون الزوجة مدخولا بها [5]، خلافا لجميع الفقهاء [6].
و منها: أن تكون المدّة الّتي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها، أكثر من أربعة أشهر [7] فإن حلف على أربعة أشهر لم يكن موليا، وفاقا لمالك و الشافعي و أحمد، و قال الثوري و أبو حنيفة: إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر، كان موليا و إن حلف أقل من ذلك لم يكن موليا. و قال الحسن البصري و ابن أبي ليلى: يكون موليا و لو حلف أن لا يطأها يوما، و عن ابن عباس: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد، فإن أطلق فقد أبدّ، و إن قال على التأبيد فقد أكدّ [8].
و منها: أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضرّ به الجماع، أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع، و خالف جميع الفقهاء في ذلك [9].
لنا ما يدل على جميع ما ذكرناه من الشروط بعد إجماع الإمامية أنّ وقوع الإيلاء و تعلّق الأحكام به [170/ أ] طريقة الشرع، و لا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه، و ليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل، فوجب نفيه.
و يخصّ ما اشترطناه من كونها زوجة دوام ما قدّمناه في فصل المتعة.
و يدل فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء اللّه خاصة ما رووه من قوله (عليه السلام): من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت.