و أمّا ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين:
أحدهما: يصاحب ما يقتضي تحليلهنّ.
و الثاني: يوجب فسخه.
فالأول الدخول في الإحرام، و الصوم الواجب، و حدوث الحيض و النفاس، و الإيلاء و الظهار.
و الثاني في الطلاق و اللّعان و الارتداد على ما نبيّنه.
فصل في الإيلاء
يفتقر الإيلاء الشرعي- الذي يتعلّق به إلزام الزوج بالفئة أو الطلاق، بعد مطالبة الزوجة- بذلك إلى شروط:
منها: أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.
و منها: أن يكون المولي منها زوجة دوام.
و منها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء اللّه تعالى خاصّة [1]، فأمّا اليمين بالطلاق و العتاق، و الصدقة و غير ذلك فلا يكون إيلاء، و به قال الشافعي في القديم. و قال في الجديد: يكون موليا بجميع ذلك، و به قال أبو حنيفة [2].