responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 464

فصل [في روافع النكاح]

و أمّا ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين:

أحدهما: يصاحب ما يقتضي تحليلهنّ.

و الثاني: يوجب فسخه.

فالأول الدخول في الإحرام، و الصوم الواجب، و حدوث الحيض و النفاس، و الإيلاء و الظهار.

و الثاني في الطلاق و اللّعان و الارتداد على ما نبيّنه.

فصل في الإيلاء

يفتقر الإيلاء الشرعي- الذي يتعلّق به إلزام الزوج بالفئة أو الطلاق، بعد مطالبة الزوجة- بذلك إلى شروط:

منها: أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.

و منها: أن يكون المولي منها زوجة دوام.

و منها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء اللّه تعالى خاصّة [1]، فأمّا اليمين بالطلاق و العتاق، و الصدقة و غير ذلك فلا يكون إيلاء، و به قال الشافعي في القديم. و قال في الجديد: يكون موليا بجميع ذلك، و به قال أبو حنيفة [2].


[1] الغنية: 363.

[2] الخلاف: 4/ 512 مسألة 3.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست