مرّة واحدة، فلا خيار لها في ردّه، و ان لم يصل إليها في هذه المدّة، فلها الخيار، و هكذا حكم العنّة الحاصلة بعد الدخول [1].
و به قال جميع الفقهاء. و قال الشافعي: لا أعلم خلافا فيه عن مفت لقيته في أنّه إن جامع و إلّا فرّق بينهما [2].
فسخ العنّين ليس بطلاق. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة و مالك: هو طلاق [3].
و الجنون الحادث بعد الدخول؛ إن كان يعقل معه أوقات الصلاة، فلا خيار لها في فراقه، و إن كان لا يعقل فلها الخيار، و لزم وليّه أن يطلقها عنه إن طلبت الفراق بلا خلاف من أصحابنا.
و إذا حدث بالزوجة بعد الدخول أحد ما قدّمناه من العيوب، لم يكن للزوج به فسخ العقد، و إنّما يفارقها إذا شاء بالطلاق على خلاف بينهم في ذلك.
يجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفّيها [4] و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي، إلّا أنّ عندنا و عند مالك و الشافعي: ما ليس بعورة الوجه و الكفان فحسب.
و عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: ما قدمناه. و الثانية: و القدمان أيضا، و قال داود:
ينظر إلى كلّ شيء من بدنها و إن تعرّت.
لنا ما رواه جابر بن عبد اللّه أن النبي (عليه السلام) قال: إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها و كفّيها. و روى أبو الدرداء [5] عن النبي (عليه السلام): إذا طرح اللّه في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن تأمّل محاسن وجهها [6].
يكره للرجل أن ينظر في فرج امرأته، و ليس بمحظور. وفاقا للشافعي في أحد وجهيه.
و الآخر أنه محرّم.
و يدل على ما قلناه ما رووه عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) انّه قال: النظر [166/ ب] إلى فروج النساء يورث الطرش و قيل: العمى [7].