responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 455

مرّة واحدة، فلا خيار لها في ردّه، و ان لم يصل إليها في هذه المدّة، فلها الخيار، و هكذا حكم العنّة الحاصلة بعد الدخول [1].

و به قال جميع الفقهاء. و قال الشافعي: لا أعلم خلافا فيه عن مفت لقيته في أنّه إن جامع و إلّا فرّق بينهما [2].

فسخ العنّين ليس بطلاق. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة و مالك: هو طلاق [3].

و الجنون الحادث بعد الدخول؛ إن كان يعقل معه أوقات الصلاة، فلا خيار لها في فراقه، و إن كان لا يعقل فلها الخيار، و لزم وليّه أن يطلقها عنه إن طلبت الفراق بلا خلاف من أصحابنا.

و إذا حدث بالزوجة بعد الدخول أحد ما قدّمناه من العيوب، لم يكن للزوج به فسخ العقد، و إنّما يفارقها إذا شاء بالطلاق على خلاف بينهم في ذلك.

يجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفّيها [4] و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي، إلّا أنّ عندنا و عند مالك و الشافعي: ما ليس بعورة الوجه و الكفان فحسب.

و عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: ما قدمناه. و الثانية: و القدمان أيضا، و قال داود:

ينظر إلى كلّ شيء من بدنها و إن تعرّت.

لنا ما رواه جابر بن عبد اللّه أن النبي (عليه السلام) قال: إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها و كفّيها. و روى أبو الدرداء [5] عن النبي (عليه السلام): إذا طرح اللّه في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن تأمّل محاسن وجهها [6].

يكره للرجل أن ينظر في فرج امرأته، و ليس بمحظور. وفاقا للشافعي في أحد وجهيه.

و الآخر أنه محرّم.

و يدل على ما قلناه ما رووه عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) انّه قال: النظر [166/ ب] إلى فروج النساء يورث الطرش و قيل: العمى [7].


[1] الغنية: 354.

[2] الخلاف: 4/ 354 مسألة 135.

[3] الخلاف: 4/ 355 مسألة 136.

[4] الغنية: 355.

[5] اسمه: عويمر بن مالك الخزرجي الأنصاري روى عن: النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و عن زيد بن ثابت. توفّى سنة (32). تهذيب الكمال: 22/ 469 رقم 4558.

[6] الخلاف: 4/ 247 مسألة 3.

[7] الخلاف: 4/ 247 مسألة 4، عن بعض نسخه (الطمس) مكان الطرش.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست