responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 456

كلّ امرأة تزوّجها النبي (عليه السلام) و مات عنهنّ لا يحلّ لأحد أن يتزوجها بلا خلاف، دخل بها أو لم يدخل.

و عندنا: أنّ حكم من فارقها النبي (عليه السلام) في حياته حكم من مات عنها، في أنّه لا يحلّ لأحد أن يتزوجها، بدلالة قوله تعالى وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ [1] و هو عام و قوله تعالى:

وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً [2] و ذلك عام.

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما قلناه، الثاني: إنّها تحلّ لكلّ أحد، دخل بها أو لم يدخل. و الثالث: إن لم يدخل بها تحل [3].

إذا تزوج الكتابي بمجوسيّة أو وثنية، ثم ترافعوا إلينا قبل أن يسلموا، أقررناهم على نكاحهم. بدلالة عموم الأخبار التي وردت بإقرارهم على أنكحتهم و عقودهم، و به قال جميع أصحاب الشافعي. و قال الإصطخري: لا نقرّهم [4].

فصل في نكاح المتعة

و أمّا نكاح المتعة فتفتقر صحّته إلى شرطين زائدين على ما تقدّم من الشروط: أحدهما تعيين الأجر، و الثاني تعيين الأجل؛ فإذا ذكر الأجر دون الأجل كان دواما، و إن ذكر الأجل فقط فسد العقد.

و يستحبّ ذكر ما عدا هذين الشرطين، نحو أن يقول: عليّ أن لا ترثيني و لا أرثك، و أن أضع الماء حيث شئت، و أنّه لا سكنى لك و لا نفقة، و عليك العدّة إذا انقضت المدّة.

و المتمتّع بها لا يتعلّق بها حكم الإيلاء، و لا يقع بها طلاق، و لا يصح بينهما و بين الزوج لعان، و يصحّ الظّهار، و انقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطّلاق، و لا سكنى لها، و لا نفقة، و لا توارث بينهما، بلا خلاف بينهم، و لو شرط ذلك كلّه، لم يجب أيضا عند بعض أصحابنا، لأنّه شرط يخالف السنّة، و عند بعضهم يثبت بالشرط.

و يجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع، و لا يلزم العدل بينهنّ في المبيت، و يلحق الولد بالزوج، و يلزمه الاعتراف به إذا وطئ في الفرج و إن كان يعزل الماء [5].


[1] الأحزاب: 6.

[2] الأحزاب: 53.

[3] الخلاف: 4/ 245 مسألة 1.

[4] الخلاف: 4/ 334 مسألة 113.

[5] الغنية: 355- 356.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست