كلّ امرأة تزوّجها النبي (عليه السلام) و مات عنهنّ لا يحلّ لأحد أن يتزوجها بلا خلاف، دخل بها أو لم يدخل.
و عندنا: أنّ حكم من فارقها النبي (عليه السلام) في حياته حكم من مات عنها، في أنّه لا يحلّ لأحد أن يتزوجها، بدلالة قوله تعالى وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ[1] و هو عام و قوله تعالى:
وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً[2] و ذلك عام.
و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما قلناه، الثاني: إنّها تحلّ لكلّ أحد، دخل بها أو لم يدخل. و الثالث: إن لم يدخل بها تحل [3].
إذا تزوج الكتابي بمجوسيّة أو وثنية، ثم ترافعوا إلينا قبل أن يسلموا، أقررناهم على نكاحهم. بدلالة عموم الأخبار التي وردت بإقرارهم على أنكحتهم و عقودهم، و به قال جميع أصحاب الشافعي. و قال الإصطخري: لا نقرّهم [4].
فصل في نكاح المتعة
و أمّا نكاح المتعة فتفتقر صحّته إلى شرطين زائدين على ما تقدّم من الشروط: أحدهما تعيين الأجر، و الثاني تعيين الأجل؛ فإذا ذكر الأجر دون الأجل كان دواما، و إن ذكر الأجل فقط فسد العقد.
و يستحبّ ذكر ما عدا هذين الشرطين، نحو أن يقول: عليّ أن لا ترثيني و لا أرثك، و أن أضع الماء حيث شئت، و أنّه لا سكنى لك و لا نفقة، و عليك العدّة إذا انقضت المدّة.
و المتمتّع بها لا يتعلّق بها حكم الإيلاء، و لا يقع بها طلاق، و لا يصح بينهما و بين الزوج لعان، و يصحّ الظّهار، و انقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطّلاق، و لا سكنى لها، و لا نفقة، و لا توارث بينهما، بلا خلاف بينهم، و لو شرط ذلك كلّه، لم يجب أيضا عند بعض أصحابنا، لأنّه شرط يخالف السنّة، و عند بعضهم يثبت بالشرط.
و يجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع، و لا يلزم العدل بينهنّ في المبيت، و يلحق الولد بالزوج، و يلزمه الاعتراف به إذا وطئ في الفرج و إن كان يعزل الماء [5].