قولان: أحدهما ما قلناه. و الآخر: يستقرّ عليه، و لا يرجع على أحد.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم ما رواه سعيد بن المسيّب عن عمر بن الخطاب أنّه قال: أيّما رجل تزوج امرأة و بها جنون أو جذام أو برص فمسها، فلها صداقها و ذلك لزوجها غرم على وليّها، و لم يخالفه أحد من الصحابة [1].
و إذا حدث بالرجل جبّ أو جنون أو جذام أو برص لم يكن له في حال العقد فإنه لا يردّ بذلك إلّا الجنون الذي لا يعقل منه أوقات الصلاة فإنه يردّ لأنّ العقد قد صحّ و لا دلالة على ثبوت الردّ. و قال الشافعي: يردّ به قولا واحد [2].
و إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي تردّ بها و لم يكن في وقت العقد فإنّه يثبت به الفسخ، بدلالة عموم الأخبار التي وردت في أنّ له الردّ بهذه العيوب، و لم يفصّلوا. و للشافعي فيه قولان: قال في القديم: لا خيار له. و قال في الجديد: له الخيار، و هو أصحهما [3].
و إذا عقد على أنها حرّة فبانت أمة كان العقد باطلا و كذا القول في الزوج إذا كان عبدا.
فان عقد على أنها حرّة بشهادة شاهدين فبانت أمة و قد رزق منها ولدا، فالولد حرّ، و يرجع السيد بقيمة الولد و المهر على من تولّى أمرها، فإن كان عقد من غير بيّنة بذلك [166/ أ]، فولدها رقّ و يلزم سيّدها دفعه إلى الأب بالقيمة، و على الأب دفعها إليه، فإن لم يكن له مال استسعي فيها، فإن أبى ذلك، فعلى الامام القيام من سهم الرقاب، و على الأب لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكرا، و نصف عشرها إن لم تكن كذلك.
و إن علم الزوج بأحد هذه العيوب، فوطئها، أو رضي به، لم يكن له بعد ذلك ردّ، و لا أخذ شيء من المهر، و يكون الولد من الأمة رقا لسيدها إن كان العقد بغير إذنه و لا يلزم دفعه بالقيمة بلا خلاف.
و الحرّة إذا تزوجت برجل على أنّه حرّ فظهر عبدا، أو سليم فظهر أنّه مجنون أو عنين أو مجبوب، فلها ردّه، و لا يردّ الرجل إلّا بهذه العيوب، و حكم الولد ما قدمناه من حكم ولد الأمة، غير أنّ العنّين يجب عليه الصبر سنة؛ بعد ثبوت عنّته؛ فان تعالج و وصل إليها فيها و لو
[1] الخلاف: 4/ 348 مسألة 126. و فيه: يرجع على من دلّسها و غرم.