لا تجوز المسابقة بالأقدام، و هو مذهب الشافعي، و قال قوم من أصحابه: يجوز، و هو مذهب أبي حنيفة لنا قوله (عليه السلام): لا سبق إلّا في نصل أو خفّ أو حافر [1] و كذا لا تجوز المسابقة بالمصارعة بعوض و قال أهل العراق: تجوز و للشافعي فيه وجهان. [2]
و المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز، و للشافعي فيه وجهان: أحدهما: ما قلناه، و الآخر: أنّه يجوز، لأن فيها فائدة من نقل الكتب و معرفة الأخبار [3].
و كذا لا تجوز بالسفن، للخبر المقدّم ذكره و لأصحاب الشافعي فيه وجهان [4].
عقد المسابقة [89/ أ] من العقود الجائزة وفاقا لأبي حنيفة. و هو أحد قولي الشافعي و له قول آخر: و هو أنّه من العقود اللازمة. يدل على المسألة أنّ الأصل براء الذمّة و لا دليل على لزوم هذا العقد فيجب نفي لزومه [5] و إن قلنا [بأنه] عقد لازم لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[6] لكان قويا.