responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 240

لا تجوز المسابقة بالأقدام، و هو مذهب الشافعي، و قال قوم من أصحابه: يجوز، و هو مذهب أبي حنيفة لنا قوله (عليه السلام): لا سبق إلّا في نصل أو خفّ أو حافر [1] و كذا لا تجوز المسابقة بالمصارعة بعوض و قال أهل العراق: تجوز و للشافعي فيه وجهان. [2]

و المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز، و للشافعي فيه وجهان: أحدهما: ما قلناه، و الآخر: أنّه يجوز، لأن فيها فائدة من نقل الكتب و معرفة الأخبار [3].

و كذا لا تجوز بالسفن، للخبر المقدّم ذكره و لأصحاب الشافعي فيه وجهان [4].

عقد المسابقة [89/ أ] من العقود الجائزة وفاقا لأبي حنيفة. و هو أحد قولي الشافعي و له قول آخر: و هو أنّه من العقود اللازمة. يدل على المسألة أنّ الأصل براء الذمّة و لا دليل على لزوم هذا العقد فيجب نفي لزومه [5] و إن قلنا [بأنه] عقد لازم لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [6] لكان قويا.


[1] الخلاف: 6/ 101 مسألة 11.

[2] الخلاف: 6/ 101 مسألة 2.

[3] الشرائع، كتاب السبق و الرماية.

[4] الخلاف: 6/ 102 مسألة 3.

[5] الخلاف: 6/ 105 مسألة 9.

[6] المائدة: 1.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست