عقد البيع هو اللّفظ الدالّ على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم و لا يكفي التقابض من غير لفظ و يقوم مقام اللّفظ الإشارة مع العذر و لا ينعقد إلّا بلفظ الماضي.
و أقسام البيع أربعة: بيع عين حاضرة مرئيّة، و بيع خيار الرؤية في الأعيان الغائبة، و بيع ما فيه الربا بعضه ببعض، و بيع موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم و هو السلم.
و أما شروطه فعلى ضربين: أحدهما شرائط صحّة انعقاده، و الثاني شرائط لزومه.
فالأوّل: ثبوت الولاية في المعقود عليه، و أن يكون معلوما مقدورا على تسليمه، منتفعا به منفعة مباحة، و أن يحصل الإيجاب من البائع و القبول من المشتري من غير إكراه إلّا في موضع نذكره، و يختص بيع ما فيه الرباء و بيع السلم بشروط زائدة نذكرها بعد إن شاء اللّه.
اشترطنا ثبوت الولاية، احترازا من بيع من ليس بمالك للمبيع و لا في حكم المالك له، و هم ستّة: الأب و الجدّ و وصيّهما أو الحاكم و أمنية و الوكيل، فإنّه لا ينعقد و إن أجازه المالك [1]، و عند بعض أصحابنا ينعقد ان أجازه المالك، و بالأوّل قال الشافعي في الجديد و بالثاني قال أبو حنيفة.
لنا إجماع الإمامية و من خالف منهم لا يعتدّ بخلافه، و ما رواه حكيم [2] عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنه
[2] بن حزام بن خويلد، القرشي الأسدي، كان من أشراف قريش و وجوهها في الجاهليّة و الإسلام، كان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة، و توفي سنة (54) انظر ترجمته في أسد الغابة: 1/ 522 رقم 1234.