responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 239

لا يشترط، و كذا لا يشترط تعيين القوس و السهم [1].

إذا قال أجني لخمسة [88/ ب]: من سبق فله خمسة فتساويا في بلوغ الغاية، فلا شيء لأحدهم، لأنه لا سبق، و لو سبق أحدهم كانت الخمسة له.

و لو قال: من سبق فله درهمان، و من صلّى فله درهم، فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان، و لو سبق واحد و صلّى ثلاثة و تأخّر واحد، فللسابق درهمان و للثلاثة درهم.

و لو كان اثنين و أخرج كل واحد سبقا و أدخلا المحلّل، و قالا: أيّ الثلاثة سبق فله السبقان، فان سبق أحد المسبقين، كان السبقان له، و كذا لو سبق المحلّل، و لو سبق المستبقان كان لكل واحد منهما مال نفسه، و لو سبق أحدهما و المحلّل كان للمسبق مال نفسه و نصف مال المسبوق و نصفه الآخر للمحلّل [2].

إذا شرطا المبادرة، و الرشق عشرين، و الإصابة خمسة فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة فقد تساويا في الإصابة و الرمي فلا يجب إكمال الرشق، لأنه يخرج عن المبادرة، و لو رمي كلّ واحد عشرة فأصاب أحدهما خمسة و الآخر أربعة فقد نضله صاحب الخمسة، و لو سئل إكمال الرشق لم يجب، أما لو شرطا المحاطّة، فرمى كل واحد منهما عشرة و أصاب خمسة تحاطا خمسة بخمسة و أكملا الرشق، و لو أصاب أحدهما من العشرة سبعة و أصاب الآخر خمسة يحاط خمسة بخمسة و أكملا الرشق، و لو تحاطا فبادر أحدهما إلى إكمال العدد، فإن كان مع انتهاء الرشق فقه نصل صاحبه، و إن كان قبل انتهائه فأراد صاحب الأقل إكمال الرشق، نظر فان كان له فيه فائدة مثل أن يرجو أن يرجح عليه أو يساويه أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة، بأن يقصّر بعد المحاطّة عن عدد الإصابة أجبر صاحب الأكثر، و إن لم يكن له فائدة لم يجز كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها، و رمى الآخر فأصاب منها خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة، فإذا أكملا فأبلغ ما يصيب صاحب الخمسة ما تخلف، و هي خمسة و يحطها صاحب الأكثر فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة فيتحاطان عشرة بعشرة و يفصل لصاحب الأكثر عشرة فلا يظهر للإكمال فائدة [3].


[1] الشرائع، كتاب السبق و الرماية.

[2] الشرائع، كتاب السبق و الرماية.

[3] الشرائع، كتاب السبق و الرماية.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست