النجس، و ستر العورة، [1] فإن أخلّ بشيء من ذلك لم يصح طوافه و لا يعتدّ به، وفاقا للشافعي و عامّة أهل العلم.
و قال أبو حنيفة: إن طاف على غير طهارة فإن أقام بمكّة أعاد، و إن عاد إلى بلده و كان محدثا فعليه دم شاة، و إن كان جنبا فعليه بدنة. [2]
و متى طاف على غير وضوء و عاد إلى بلده، رجع و أعاد الطّواف مع الإمكان فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه.
و قال الشافعي: يرجع و يطوف، و لم يفصّل. و قال أبو حنيفة جبره بدم [3].
و من أحدث في خلال الطّواف انصرف و توضّأ و عاد، فان زاد على النّصف بنى و إلّا أعاد، و قال الشافعي: إن لم يطل المكث بنى و إن طال قال في القديم: يستأنف و قال في الجديد:
و أن يكون البيت عن يسار الطّائف، و أن يكون خارج الحجر، و أن يكون بين البيت و المقام [7] فإن سلك الحجر لم يعتدّ به وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة: أجزأه [8].
و إذا تباعد عن البيت حتى يطوف بالسقاية و زمزم لم يجزه لأنه ليس على جوازه دليل و قال الشافعي: يجزيه [9].
و إن طاف منكوسا- و هو أن يجعل البيت على يمينه- لا يجزيه و عليه الإعادة وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة: إن أقام بمكّة أعاد و إن عاد إلى بلده جبره بدم [10].