responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 201

النجس، و ستر العورة، [1] فإن أخلّ بشيء من ذلك لم يصح طوافه و لا يعتدّ به، وفاقا للشافعي و عامّة أهل العلم.

و قال أبو حنيفة: إن طاف على غير طهارة فإن أقام بمكّة أعاد، و إن عاد إلى بلده و كان محدثا فعليه دم شاة، و إن كان جنبا فعليه بدنة. [2]

و متى طاف على غير وضوء و عاد إلى بلده، رجع و أعاد الطّواف مع الإمكان فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه.

و قال الشافعي: يرجع و يطوف، و لم يفصّل. و قال أبو حنيفة جبره بدم [3].

و من أحدث في خلال الطّواف انصرف و توضّأ و عاد، فان زاد على النّصف بنى و إلّا أعاد، و قال الشافعي: إن لم يطل المكث بنى و إن طال قال في القديم: يستأنف و قال في الجديد:

يبني [4].

و أن يكون البداية بالحجر و الختام به و أن يكون سبعة أشواط [5] فإن ترك خطوة منها لم يجزه وفاقا للشافعي.

و قال أبو حنيفة عليه أن يطوف سبعا، لكنّه إذا أتى بمعظمه و هو أربع من سبع أجزأه، فإن عاد إلى بلده جبره بدم، و ان أتى بأقلّ من أربع لم يجزه.

لنا طريقة الاحتياط و ظواهر الأمر بسبع طوافات [6].

و أن يكون البيت عن يسار الطّائف، و أن يكون خارج الحجر، و أن يكون بين البيت و المقام [7] فإن سلك الحجر لم يعتدّ به وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة: أجزأه [8].

و إذا تباعد عن البيت حتى يطوف بالسقاية و زمزم لم يجزه لأنه ليس على جوازه دليل و قال الشافعي: يجزيه [9].

و إن طاف منكوسا- و هو أن يجعل البيت على يمينه- لا يجزيه و عليه الإعادة وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة: إن أقام بمكّة أعاد و إن عاد إلى بلده جبره بدم [10].


[1] الغنية: 171- 172.

[2] الخلاف: 2/ 322 مسألة 129.

[3] الخلاف: 2/ 324 مسألة 131.

[4] الخلاف: 2/ 323 مسألة 130.

[5] الغنية: 172.

[6] الخلاف: 2/ 325 مسألة 135.

[7] الغنية: 172.

[8] الخلاف: 2/ 324 مسألة 132.

[9] الخلاف: 2/ 324 مسألة 133.

[10] الخلاف: 2/ 324 مسألة 134.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست