responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 200

منها، فإن ترك الطواف للعمرة قبل الوقوف انتقضت عمرته، و صار مفردا بالحج، و عليه قضاء العمرة [1].

لنا إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط لأنّه لا خلاف في براءة ذمّة من طاف طواف المتعة و ليس على قول من يقول يجزي من ذلك طواف الحجّ دليل، و أيضا قوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [2] فأمر اللّه تعالى بإتمامهما جميعا، و لكلّ واحد منهما أفعال مخصوصة، فوجب بالظاهر تكمليهما. و ما روى من قوله (عليه السلام): من جمع الحج إلى العمرة فعليه طوافان، و ما روى عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) انّه طاف طوافين و سعى سعيين لحجّته و عمرته و قال:

حججت مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فطاف طوافين و سعى سعيين لحجّته و عمرته.

و من فاته طواف المتعة مضطرّا قضاه بعد فراغه من مناسك الحجّ، و لا شيء عليه دليله نفي الحرج في الدّين.

و أمّا طواف الزيارة فركن من أركان الحجّ، من تركه متعمّدا فلا حجّ له بلا خلاف، و من تركه ناسيا قضاه وقت ذكره، فان لم يذكر حتّى عاد إلى بلده، لزمه قضاؤه من قابل بنفسه، فان لم يستطع استناب من يطوفه بدليل الإجماع الإماميّ و قوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [3] و وقته للمتمتع من حين يحلق رأسه من يوم النّحر إلى آخر أيّام التّشريق، إلّا أن يكون هناك ضرورة من كبر أو مرض أو خوف حيض أو عذر، فيجوز تقديمه على ذلك، و أوّل وقته للقارن و المفرد من حين دخولهما مكّة، و إن كان قبل الموقفين.

و أمّا طواف النّساء فوقته من حين الفراغ من سعى الحجّ إلى آخر أيّام التّشريق، فمن تركه متعمّدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجّه [74/ أ]، لكنّه لا تحلّ له النساء حتى يطوف، أو يطاف عنه، بدليل إجماع الإماميّة و طريقة الاحتياط و هذا الطواف هو الذي يسمّونه طواف الصّدر، و لا خلاف أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فعل هذا الطواف و قال (صلّى اللّه عليه و آله) خذوا عنّي مناسككم و قد روي أيضا أنّه قال: من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف و ظاهر أمره الوجوب.

و الواجب في الطّواف النيّة و مقارنتها، و استمرار حكمها، و الطهارة من الحدث و


[1] الخلاف: 2/ 332 مسألة 148.

[2] البقرة: 196.

[3] الحج: 78.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست