responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 185

فإنّهم أوجبوا في استعمال الكفارة، لنا أن الأصل الإباحة و براءة الذمّة فمن شغلها بشيء من الكفارة يجب عليه الدليل [1].

و الريحان الفارسي فيه خلاف بين أصحاب الشافعي، منهم من قال: بمثل ما قلناه و منهم من قال: إنّه طيب، و كذا الخلاف في النرجس، و المرزنجوش، و اللقاح، و البنفسج [2].

و الدّهن على ضربين: طيب و غير طيب فالطيب هو البنفسج و الورد، و الزئبق، و الخيريّ، و النيلوفر، و البان، لا خلاف أن فيه الفدية على أيّ وجه استعمله. و الضرب الثاني ما ليس بطيب مثل، الشيرج و الزّيت، و الزبد و السمن لا يجوز الادّهان به [68/ أ] على وجه عندنا، و يجوز أكله بلا خلاف.

و أمّا وجوب الكفّارة فلا نصّ فيه و الأصل براءة الذمّة، و قال أبو حنيفة: فيه الفدية على كل حال. و قال الحسن بن صالح [3]: لا فدية فيه على كلّ حال. و قال الشافعي: فيه الفدية في الرأس و اللحيّة، و لا فدية فيما عداهما. [4]

كلّ من أكل طعاما فيه طيب فعليه الفدية على كلّ حال. و قال الشافعي: إن كانت أوصافه باقية من لون أو طعم أو رائحة فعليه الفدية، و كذا إن بقي له لون و رائحة و إن لم يبق غير لونه فله قولان [5].

و يحرم عليه الفسوق و هو عندنا الكذب على اللّه، أو على رسوله، أو على أحد الأئمّة من آل محمد (عليهم السلام)، و الجدال و هو عندنا قول: (لا و اللّه) و (بلى و اللّه) [6]، و عند ابن عباس و طاوس [7] و قتادة [8]: الفسوق هو المعاصي كلّها، و عند مجاهد السباب لقوله (عليه السلام) سباب


[1] الخلاف: 2/ 302 مسألة 88.

[2] الخلاف: 2/ 303 مسألة 89.

[3] الهمداني الثوري، أبو عبد اللّه الكوفي العابد روى عن: أبان بن أبي عيّاش البصري روى عنه: أحمد بن عبد اللّه بن يونس، توفّى سنة (169). تهذيب الكمال: 6/ 177 رقم 1238.

[4] الخلاف: 2/ 303 مسألة 90.

[5] الخلاف: 2/ 304 مسألة 91.

[6] الغنية: 160.

[7] بن كيسان الخولاني الهمداني اليماني، أبو عبد الرحمن، سمع بن عبّاس، و أبا هريرة و روى عنه. مجاهد، و عمر بن دينار و كان فقيها جليل القدر، توفّى بمكّة في سنة (106). وفيات الأعيان: 2/ 509 الرقم 306.

[8] ابن الفضل بن قتادة بن عبد اللّه، أبو حميد الرهاوي، روى عن: إبراهيم بن أبي عبلة المقدسي، و بكير بن فيروز الرهاوي، و روى عنه: إبراهيم بن موسى الرازي، و أحمد بن سليمان الرهاوي. مات سنة (200). تهذيب الكمال:

23/ 518 رقم 4849.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست