المسلم فسوق و قتاله كفر [1]، و الجدال عند ابن زيد المخاصمة [2] و به قالت الحنفيّة و الشافعية [3].
«و قولهم: ليس في لغة العرب أنّ الجدال هو اليمين، ليس بشيء، لأنّه غير ممتنع أن يقتضي العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغويّ، كما يقوله في لفظة (الغائط)، ثم الجدال إذا كان في اللّغة المنازعة و المخاصمة، و كان ذلك يستعمل للمنع و الدفع، و كانت اليمين تفعل لذلك كان فيها معنى المنازعة.
و يحرم عليه أن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه، و ليس من شجر الفواكه، و الإذخر و أن يجزّ حشيشه بلا خلاف، و أمّا شجر الفواكه و الإذخر و ما غرسه الإنسان في ملكه فيجوز قطعه» [4].
قال الشافعي: شجر الحرم مضمون على المحلّ و المحرم إذا كان ناميا غير موذ، فأمّا اليابس و المؤذي كالعوسج و غيره فلا ضمان عليه في قطعه [5].
أمّا رعي الحشيش في الحرم. فلا بأس به وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال:
لا يجوز، لنا أنّ الأصل الإباحة [6]، و تحريم ذلك يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه و يخصّ الرّعي عمل المسلمين من لدن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بذلك إلى الآن من غير إنكار من النبيّ أو أحد من الصحابة، أو أحد علماء الأمصار.
و يحرم عليه أن يزيل شعره أو يقصّ شيئا من أظفاره، و أن يتختم للزّينة، أو يدمي جسده بحكّ أو غيره، و أن يزيل القمّل عن نفسه أو يسدّ أنفه من الرائحة [68/ ب] الكريهة، بلا خلاف.
و يحرم عليه أن يلبس سلاحا أو يشهره إلّا لضرورة، و أن يقتل شيئا من الجراد و الزنابير مع الاختيار، فأمّا البقّ و البراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم، و لا بأس أن يقتل ما يخافه من الحيّات و العقارب و السّباع في الحرم و غيره بدليل إجماع الإمامية [7].
و يحرم عليه أن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام، و أن يخرج شيئا من حمام
[1] البحار: 72/ 320 حديث 46، أحكام القرآن- ابن العربي-: 1/ 134.
[2] أنظر الأقوال في الآية، جامع البيان للطبري: 2/ 279.