responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 184

[67/ ب] المسألة الأولى.

«من لا يجد النّعلين، لبس الخفّين، و قطعهما حتى يكونا أسفل [من] الكعبين وفاقا لأبي حنيفة و الشافعي [1] لأن النّهي ورد عن لبس الخفّين المجنّة.

و من كان له نعلان لا يجوز له لبس الشمشك خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال بالخيار يلبس أيّهما شاء، و لبعض أصحاب الشافعي. و قال في الأمّ: لا يلبسهما، دليلنا طريقة الاحتياط. [2]

من لبس القباء، يجب أن يلبسه مقلوبا فإن أدخل كتفيه فيه و لم يدخل يديه في كمّه فعليه الفداء، وفاقا للشافعي، و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: لا شيء عليه. لنا طريقة الاحتياط فان توشح به كالرّداء فلا شيء عليه بلا خلاف [3].

و يجب على المحرم كشف رأسه، و كشف وجهه غير واجب، وفاقا للشافعي، و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: يجب عليه كشف وجهه [4].

و إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء، وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: لا يلزمه شيء [5].

و يحرم عليه أن يصطاد، أو يذبح صيدا، أو يدلّ عليه، أو يكسر بيضة بلا خلاف، لقوله تعالى لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ [6] و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في حديث أبي قتادة [7]: هل أعنتم هل أشرتم.

و يحرم عليه أكل لحمه و إن صاده المحل و لم يكن منه دلالة عليه بلا خلاف من أكثر الفقهاء، لنا إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط و قوله تعالى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً لأنّه يتناول كل فعل لنا في الصيد من غير تخصيص.

و يحرم عليه أن يدّهن بما فيه طيب، أو يأكل ما فيه ذلك، و أن يتطيّب بالمسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران بلا خلاف [8].

و ما عداها لا يتعلّق به الكفّارة عندنا إذا استعمله المحرم، خلافا لجميع الفقهاء في ذلك


[1] الخلاف: 2/ 295 مسألة 75.

[2] الخلاف: 2/ 296 مسألة 76.

[3] الخلاف: 2/ 297 مسألة 79.

[4] الخلاف: 2/ 298 مسألة 81.

[5] الخلاف: 2/ 299 مسألة 82.

[6] المائدة: 95.

[7] أبو قتادة بن ربعي، اسمه الحارث، و يقال: نعمان الأنصاري الخزرجي صاحب رسول اللّه و فارسه شهد أحد و الخندق و ما بعد ذلك من المشاهد، توفّى بالمدينة سنة (54) و هو ابن (70) سنة. تهذيب الكمال: 34/ 194 رقم 7574.

[8] الغنية: 195- 160.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست