responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 183

بدليل ظاهر الاستعمال، لقوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ [1]، فَانْكِحُوهُنَّ [2] و لا خلاف أنّ المراد بذلك العقد. و ما روي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) تزوّج ميمونة و هو محرم معارض بما روي عنها أنّها قالت: خطبني رسول اللّه و هو حلال و تزوجني و هو حلال [3].

و يجوز للمحرم أن يراجع زوجته سواء طلّقها حلالا ثم أحرم، أو طلّقها و هو محرم.

وفاقا للشافعي و خلافا لأحمد، لنا قوله تعالى وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ [4] و لم يفصّل، و قوله تعالى فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ [5] و الإمساك هو الرجعة و لم يفصل [6].

و يحرم عليه أن يلبس مخيطا بلا خلاف، إلّا السراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا و بعض المخالفين، و عند قوم من أصحابنا أنّه لا يلبس حتى يفتق و يصير كالمئزر و هو أحوط.

و أن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خفّ أو غيره بلا خلاف.

و أن تلبس المرآة القفّازين [7] خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: يجوز لها ذلك. و للشافعي في أحد قوليه، وفاقا لما قلناه في قوله الآخر، لنا إجماع الإمامية و ما روي من قولهم: (لا تتنقب المرأة في الإحرام و لا تلبس القفّازين) و هذا نصّ [8].

و يحرم على الرجل تغطية رأسه، و على المرأة تغطية وجهها بلا خلاف، لقوله (عليه السلام):

إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها [9].

و يحرم عليه أن يستظلّ و هو سائر، بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبّة، فأمّا إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت الظلال، من خيمة أو غيرها [10]، و عندهما لا فرق بين أن يكون سائرا أو نازلا فإنّهما قالا: يجوز له الاستظلال، لنا إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط يقتضيه أيضا [11].

و يحرم عليه الارتماس في الماء خلافا لهما فان عندهما يجوز [12]، لنا ما قدّمناه في


[1] النور: 32.

[2] النساء: 25.

[3] الغنية: 158.

[4] البقرة: 228.

[5] البقرة: 228.

[6] الخلاف: 2/ 318 مسألة 117.

[7] الغنية: 159.

[8] الخلاف: 2/ 294 مسألة 73.

[9] الهداية في شرح البداية: 1/ 136.

[10] الغنية: 159.

[11] الخلاف: 2/ 318، مسألة 118، الهداية في شرح البداية: 1/ 136.

[12] الخلاف: 2/ 313 مسألة 107.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست