responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 182

و قال الشافعي: إذا قرن يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، و اقتصر على أفعال الحج، يجزيه طواف واحد و سعي واحد عنهما. و قال بمثل ما قلناه من أنّ أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج- في الصحابة علي و ابن مسعود، و في التابعين الشعبي و النخعي [1]، و في الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه.

و لأبي حنيفة تفصيل، قال: من شرط القران تقديم العمرة على الحج و يدخل مكّة، و يطوف و يسعى للعمرة، و يقيم على أرحامه حتى يكمل أفعال الحج، ثم يحلّ منها، فان ترك الطواف للعمرة قبل الوقوف انتقضت عمرته، و صار مفردا بالحج، و عليه قضاء العمرة. [2]

لنا على أنّ أفعال العمرة لا يدخل في أفعال الحجّ إجماع الإمامية، و أنّ الحج و العمرة فرضان متغايران، و أفعال أحدهما يكون غير أفعال الأخر فلا يدخل أفعال أحدهما في أفعال الآخر.

«فإذا انعقد إحرامه حرم عليه [67/ أ] أن يجامع، أو يستمني، أو يقبّل، أو يلمس بشهوة، بلا خلاف، و أن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره، أو يشهد عقدا، و إن عقد فالعقد فاسد» [3]، و به قال في الصحابة عليّ و عمر، و في الفقهاء مالك و الشافعي، و قال أبو حنيفة:

أنّه لا تأثير [له] في عقد الإحرام بوجه [4].

و إذا عقد على نفسه عالما بتحريمه، أو دخل بها و إن لم يكن عالما، فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا، خلافا لجميع الفقهاء [5].

و أمّا الشهادة على النكاح، فقال الشافعي: لا بأس به، و الإصطخري [6] من أصحابه قال مثل ما قلناه [7].

لنا ما روي من قوله (عليه السلام): (لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب)، و في رواية:

(و لا يشهد)، و هذا نصّ و قولهم: لفظة نكاح [حقيقة] في الوطئ غير مسلّم، بل و في العقد


[1] اسمه إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسود، أبو عمران الكوفي، فقيه أهل الكوفة روى عن خاله الأسود بن يزيد. مات في سنة (96) و هو ابن (49) سنة. تهذيب الكمال: 2/ 233 رقم 265.

[2] الخلاف: 2/ 332 مسألة 148.

[3] الغينة 158.

[4] الخلاف: 2/ 315 مسألة 111.

[5] الخلاف: 2/ 317 مسألة 114.

[6] أبو سعيد، الحسن بن أحمد بن يزيد، شيخ الشافعيّة ببغداد، أخذ عن أبي القاسم الأنماطي. توفّى سنة (328).

طبقات الشافعيّة: 1/ 109 رقم 55.

[7] الخلاف: 2/ 317 مسألة 115.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست