responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 115

و إذا اجتمع جنازة رجل و امرأة و صبيّ استحبّ أن يجعل الرجل ممّا يلي الامام و بعده المرأة و بعدها الصبيّ. [1]

و المستحبّ تشييع الجنازة من خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها و الخلف أفضل و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: قدامها أفضل. [2]

و يكره الإسراع بها خلافا لهما فإنّ السنّة عندهما الإسراع. [3]

و أمّا الدّفن فالمستحب أن يحفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة. و به قال الشافعي. [4] و اللحد أفضل من الشقّ و ليكن في جهة القبلة و قدر اللّحد ما يقعد فيه الرجل. وفاقا له [5].

و إذا انتهى الجنازة إلى القبر يوضع من قبل رجليه، إن كان الميّت رجلا، و أن ينقل إليه في ثلاث دفعات، و لا يفجأ بها، و أن ينزل من قبل رجلي القبر و يسلّ سلّا و يسبق رأسه إلى القبر قبل رجليه، و إن كانت امرأة وضعت أمام القبر من جهة القبلة، و أنزلت فيه بالعرض. [6] و به قال أبو حنيفة، و لم يفصّل الشافعي بين الرجل و المرأة. [7] و أن ينزل من يتناوله حافيا و يضجعه على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة و توجيهه إلى القبلة واجب و يحلّ عقد أكفانه و يضع خدّه على التّراب و يجعل معه شيء من تربة الحسين (عليه السلام) و يلقّنه الشهادتين و أسماء الأئمّة (عليهم السلام) و يصنع ذلك وليّه أو من يأمره [42/ ب] الوليّ و لا يصنع بالمرأة ذلك إلّا من كان يجوز له النظر إليها في حياتها.

و أن يشرج عليه اللّبن و يطمّ القبر و يرفع من الأرض مقدار شبر أو أربع أصابع منفرجات، و أن يربّع و لا يسنّم. [8] خلافا لأبي حنيفة فإنّ التّسنيم عنده سنّة، و التّربيع عندنا و عند الشافعي سنّة إلّا أنّ أصحابه قالوا و التّسنيم أفضل مخالفة لشعار الرّوافض. [9]

و يجوز أن يتولّى إنزال المرأة في القبر امرأة أخرى خلافا للشافعي فإنّه قال: لا يتولّى ذلك إلّا الرجال. [10]

و لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر. و قال الشافعي: الوتر أفضل. [11]


[1] الغنية: 105.

[2] الخلاف: 1/ 718 مسألة 532.

[3] الخلاف: 1/ 718 مسألة 533.

[4] الخلاف: 1/ 705 مسألة 502.

[5] الخلاف: 1/ 705 مسألة 503.

[6] الغنية: 105.

[7] الخلاف: 1/ 728 مسألة 554.

[8] الغنية: 106.

[9] الخلاف: 1/ 706 مسألة 505.

[10] الخلاف: 1/ 728 مسألة 551.

[11] الخلاف: 1/ 728 مسألة 553.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست