responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 116

يكره أن يجلس على قبر، أو يتكئ عليه، أو يمشى عليه، وفاقا لهما قال (صلّى اللّه عليه و آله) لأن يجلس أحدكم على جمر فتحترق ثيابه و تصل النّار إلى بدنه أحبّ إلى من أن يجلس على قبر. [1]

إذا ماتت ذمّية حامل من مسلم و ولدها ميّت دفنت في مقابر المسلمين، و جعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد موجّها إلى القبلة [2].

و يستحبّ أن يرش عليه الماء من قبل رأسه ثم يدور عليه دور الرحاء فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر و يضع اليد عليه و يترحّم على الميّت و يلقنه الوليّ بعد انصراف الناس.

فصل في كيفيّة الصلوات المسنونات

فامّا نوافل اليوم و الليلة فأربع و ثلاثون ركعة، في حقّ الحاضر و من في حكمه، ثمان منها بعد الزوال قبل الظهر، و ثمان منها بعد الظّهر قبل العصر، و أربع بعد المغرب، و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة، و ثمان صلاة اللّيل، و ركعتان شفع و ركعة واحدة وتر، و ركعتا الفجر.

و في حقّ المسافرين و من هو في حكمهم سبع عشرة ركعة، تسقط نوافل الظهر و العصر و العشاء الآخرة، و يبقى ما عداها.

و يسلّم في كلّ ركعتين من جميع النّوافل [3].

و عند الشافعيّ الرّواتب إحدى عشرة ركعة، ركعتان قبل الصّبح و ركعتان قبل الظهر و ركعتان بعده و ركعتان بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء الآخرة و الوتر ركعة، و زاد بعضهم أربع ركعات قبل العصر و ركعتين قبل الظّهر فصار سبع عشرة. [4]

و أمّا الوتر فعنده سنّة و عدده من الواحد إلى إحدى عشرة بالأوتار. [5] و المستحبّ أن يكون الوتر آخر تهجّده باللّيل و يستحبّ القنوت فيه و في النّصف الأخير من [43/ أ] رمضان.

«و قال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر و أربع قبل الظّهر. و ركعتان بعدها و أربع قبل


[1] الخلاف: 1/ 707 مسألة 507.

[2] الخلاف: 1/ 730 مسألة 558.

[3] الغنية: 106.

[4] الخلاف: 1/ 525 مسألة 266.

[5] الخلاف: 1/ 535 مسألة 274.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست