responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 114

إسقاط التسليم.

«و المستحبّ أن يقدّم للصلاة أولى الناس بالميّت أو من يقدّمه. [1] و عند الحنفية أولى الناس بالصلاة السلطان إن حضر و إن لم يحضر فامام الحيّ ثمّ الولي. و عند الشافعية لا يقدّم على القرابة إلّا الذكورة و لا يقدّم الوالي عليه. [2]

و أن يقف الإمام حيال وسط الميّت إن كان رجلا، و صدره إن كان امرأة. [3] خلافا للشافعي فإنّه يقف عند عجيزتها و أبي حنيفة فإنّه [42/ أ] يقف عند وسطها. [4]

و أن يتحفّى الإمام، و لا يبرح بعد فراغه حتى يرفع الجنازة، و أن يقول من يصلّيها بعد الخامسة عفوك عفوك عفوك ثلاث مرّات. [5]

و لا تجب الصلاة على من لم يبلغ ستّ سنين خلافا للشافعي و أبي حنيفة. [6] لنا أنّ الأصل عدم اشتغال الذمّة بواجب فمن شغلها يحتاج إلى دليل و لا دليل على وجوبه فان صلّى فعلى الاستحباب.

و لا يجوز أن يصلّى على الميّت بعد أن يمضي عليه يوم واحد مدفونا. [7] خلافا للشافعي فإنّه قال: يجوز إلى ثلاثة، أيّام و قال أيضا إلى شهر و أيضا إلى أن يعلم أنّه باق في القبر أو شيء منه. [8]

و إذا صلّى على جنازة يكره أن يصلّى عليه ثانيا، و قال الشافعي: يجوز أن يصلّى عليه ثانيا و ثالثا. و قال أبو حنيفة لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها. [9]

و لا تجوز الصّلاة على الغائب بالنيّة، وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي.

لنا أنّ جواز ذلك يحتاج إلى دليل و ليس في الشرع ما يدل عليه و أمّا صلاة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على النجاشي [10] فإنّما دعاء له و الدّعاء يسمّى صلاة. [11]


[1] الغنية: 105.

[2] الخلاف: 1/ 719 مسألة 535، الهداية في شرح البداية: 1/ 90، الوجيز: 1/ 76.

[3] الغنية: 105.

[4] الخلاف: 1/ 731 مسألة 562.

[5] الغنية: 105.

[6] الخلاف: 1/ 709 مسألة 512.

[7] الغنية: 105.

[8] الخلاف: 1/ 726 مسألة 549.

[9] الخلاف: 1/ 726 مسألة 548.

[10] اسمه أصحمة، ملك الحبشة أسلم في عهد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و أحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه، و أخباره معهم و مع كفّار قريش مشهورة توفّى ببلاده قبل فتح مكّة و النجاشي لقب له و لملوك الحبشة، مثل كسرى للفرس، و قيصر للروم. أسد الغابة: 1/ 119 رقم 187.

[11] الخلاف: 1/ 731 مسألة 563.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست