«و المستحبّ أن يقدّم للصلاة أولى الناس بالميّت أو من يقدّمه. [1] و عند الحنفية أولى الناس بالصلاة السلطان إن حضر و إن لم يحضر فامام الحيّ ثمّ الولي. و عند الشافعية لا يقدّم على القرابة إلّا الذكورة و لا يقدّم الوالي عليه. [2]
و أن يقف الإمام حيال وسط الميّت إن كان رجلا، و صدره إن كان امرأة. [3] خلافا للشافعي فإنّه يقف عند عجيزتها و أبي حنيفة فإنّه [42/ أ] يقف عند وسطها. [4]
و أن يتحفّى الإمام، و لا يبرح بعد فراغه حتى يرفع الجنازة، و أن يقول من يصلّيها بعد الخامسة عفوك عفوك عفوك ثلاث مرّات. [5]
و لا تجب الصلاة على من لم يبلغ ستّ سنين خلافا للشافعي و أبي حنيفة. [6] لنا أنّ الأصل عدم اشتغال الذمّة بواجب فمن شغلها يحتاج إلى دليل و لا دليل على وجوبه فان صلّى فعلى الاستحباب.
و لا يجوز أن يصلّى على الميّت بعد أن يمضي عليه يوم واحد مدفونا. [7] خلافا للشافعي فإنّه قال: يجوز إلى ثلاثة، أيّام و قال أيضا إلى شهر و أيضا إلى أن يعلم أنّه باق في القبر أو شيء منه. [8]
و إذا صلّى على جنازة يكره أن يصلّى عليه ثانيا، و قال الشافعي: يجوز أن يصلّى عليه ثانيا و ثالثا. و قال أبو حنيفة لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها. [9]
و لا تجوز الصّلاة على الغائب بالنيّة، وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي.
لنا أنّ جواز ذلك يحتاج إلى دليل و ليس في الشرع ما يدل عليه و أمّا صلاة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على النجاشي [10] فإنّما دعاء له و الدّعاء يسمّى صلاة. [11]
[10] اسمه أصحمة، ملك الحبشة أسلم في عهد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و أحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه، و أخباره معهم و مع كفّار قريش مشهورة توفّى ببلاده قبل فتح مكّة و النجاشي لقب له و لملوك الحبشة، مثل كسرى للفرس، و قيصر للروم. أسد الغابة: 1/ 119 رقم 187.