و إن كان طفلا [قال:] اللّهمّ هذا الطفل كما خلقته قادرا و قبضته طاهرا فاجعله لنا و لأبويه فرطا و نورا و ارزقنا أجره و لا تفتّنا بعده.
و يخرج بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم. [1]
و يكره فيها القراءة وفاقا لأبي حنيفة و أصحابه و خلافا للشافعي فإنّه قال: لا بدّ فيها من قراءة الحمد و هي شرط في صحّتها [2].
لنا أنّ هذه الصلاة ليست بصلاة حقيقة بل هي دعاء لأنّها ليست فيها ركوع و لا سجود فليس ينكر أن لا يكون فيها قراءة.
قال أبو حنيفة و أصحابه: الصلاة عليه أن يكبّر تكبيرة يحمد اللّه عقيبها ثم يكبّر ثانية و يصلّي على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ثم يكبّر ثالثة يدعو بعدها لنفسه و للميّت و للمسلمين ثمّ يكبر رابعة و يسلّم [3].
و قال الشافعي: يكبّر أوّلا و يقرأ، و يكبّر ثانيا و يشهد الشهادتين و يصلّي على النبيّ و يدعو للمؤمنين و يكبّر ثالثة و يدعو للميّت و يكبّر رابعة و يسلّم بعدها [4].
لنا [على] أنّ التكبيرات خمس خلافا لهم إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط [5] و ذلك أنّ الأمّة إذا اختلفت في أنّها أربع أو خمس فمن كبّر خمسا كبّر أربعا و من كبّر أربعا لم يكبّر خمسا فاليقين لبراءة الذمّة لمن كبّر خمسا، و ما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله). أنّه كبّر خمسا و لا يعارض ما روي أنّه كبّر أربعا لأنّه يحتمل أن يكون كبّر و لم تسمع الخامسة [6].
و في الوجيز: لو زاد تكبيرة خامسة لم تبطل الصلاة على الأظهر [7] و عندنا لو نقصت من الخمس لبطلت فالاحتياط أن يكون خمسا.
و يرفع اليدين في التكبيرة الأولى إجماعا و في التكبيرات الأخر عندنا على الأظهر و عنده.
و التسليم ليس بواجب وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي [8].
لنا أنّ الإجماع حاصل في إسقاط ما هو أوكد منه من الركوع و السجود فلا ينكر