responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 113

و إن كان طفلا [قال:] اللّهمّ هذا الطفل كما خلقته قادرا و قبضته طاهرا فاجعله لنا و لأبويه فرطا و نورا و ارزقنا أجره و لا تفتّنا بعده.

و يخرج بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم. [1]

و يكره فيها القراءة وفاقا لأبي حنيفة و أصحابه و خلافا للشافعي فإنّه قال: لا بدّ فيها من قراءة الحمد و هي شرط في صحّتها [2].

لنا أنّ هذه الصلاة ليست بصلاة حقيقة بل هي دعاء لأنّها ليست فيها ركوع و لا سجود فليس ينكر أن لا يكون فيها قراءة.

قال أبو حنيفة و أصحابه: الصلاة عليه أن يكبّر تكبيرة يحمد اللّه عقيبها ثم يكبّر ثانية و يصلّي على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ثم يكبّر ثالثة يدعو بعدها لنفسه و للميّت و للمسلمين ثمّ يكبر رابعة و يسلّم [3].

و قال الشافعي: يكبّر أوّلا و يقرأ، و يكبّر ثانيا و يشهد الشهادتين و يصلّي على النبيّ و يدعو للمؤمنين و يكبّر ثالثة و يدعو للميّت و يكبّر رابعة و يسلّم بعدها [4].

لنا [على] أنّ التكبيرات خمس خلافا لهم إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط [5] و ذلك أنّ الأمّة إذا اختلفت في أنّها أربع أو خمس فمن كبّر خمسا كبّر أربعا و من كبّر أربعا لم يكبّر خمسا فاليقين لبراءة الذمّة لمن كبّر خمسا، و ما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله). أنّه كبّر خمسا و لا يعارض ما روي أنّه كبّر أربعا لأنّه يحتمل أن يكون كبّر و لم تسمع الخامسة [6].

و في الوجيز: لو زاد تكبيرة خامسة لم تبطل الصلاة على الأظهر [7] و عندنا لو نقصت من الخمس لبطلت فالاحتياط أن يكون خمسا.

و يرفع اليدين في التكبيرة الأولى إجماعا و في التكبيرات الأخر عندنا على الأظهر و عنده.

و التسليم ليس بواجب وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي [8].

لنا أنّ الإجماع حاصل في إسقاط ما هو أوكد منه من الركوع و السجود فلا ينكر


[1] الغنية: 104.

[2] الخلاف: 1/ 723 مسألة 542.

[3] الخلاف: 1/ 724 مسألة 543.

[4] الخلاف: 1/ 724 مسألة 543.

[5] الخلاف: 1/ 729 مسألة 555.

[6] الغنية: 104.

[7] الوجيز: 1/ 76.

[8] المجموع: 5/ 199.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست