و كيفيته أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضّأ وضوء الصلاة و يشدّ فخذيه بخرقة طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر، و يشدّ طرفيه على حقويه، و يلفّ بما استرسل منها فخذيه لفّا شديدا بعد أن يجعل بين اليتيه شيئا من القطن، و يعمّمه بعمامة محنّكا يلفّ رأسه لها لفّا و يخرج طرفيها من تحت الحنك و يلقيها على صدره، و يوضع للمرأة بدل العمامة قناع، و ينشر على الحبرة و اللفافة و القميص ذريرة و تكون الحبرة فوق اللفافة و القميص باطنها و باطن القميص المئزر، ثم يطوي عليه المئزر و يلبسه الثوب، و يطوي جانب اللّفافة الأيسر على الأيمن و الأيمن على الأيسر و يعقد الكفن عليه، و به قال أصحاب الشافعي [1].
يؤخذ الكفن من مؤنة الميّت من أصل تركته [2]، و كفن المرأة على زوجها في ماله، و للشافعي فيه قولان. [3]
و أمّا كيفيّة الصلاة على الميّت فالواجب أن ينوي [المصلي] و يكبّر خمس تكبيرات، الأولى تكبيرة الافتتاح يشهد بعدها الشهادتين و يصلي بعد الثانية على محمد و آله و يدعو بعد الثالثة للمؤمنين و المؤمنات فيقول:
اللّهمّ ارحم المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات اللّهمّ أدخل على موتاهم رأفتك و رحمتك و على أحيائهم بركات سماواتك و أرضيك إنّك على كلّ شيء قدير.
و يدعو بعد الرّابعة للميّت إن كان ظاهره الأيمان و الصلاح فيقول:
اللّهمّ عبدك ابن عبدك ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به، اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّا خيرا و أنت أعلم به منّا، اللّهمّ إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عنه و اغفر له و ارحمه، اللّهمّ اجعله عندك في أعلا عليّين و اخلف على أهله في الغابرين و ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين [41/ ب].
و ان كان الميّت امرأة قال: اللّهمّ أمتك بنت عبدك أبنت أمتك نزلت بك و أنت خير منزول بها، اللّهمّ إن كانت محسنة فزد في إحسانها و إن كانت مسيئة فتجاوز عنها و اغفر لها و ارحمها يا أرحم الراحمين.