responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 111

المكروه ما زاد على الخمسة. [1]

و الحنوط هو الكافور يوضع على مساجد الميّت، و لا يجوز أن يطيّب بغيره و لا به إذا كان محرما و السّابغ منه ثلاثة عشر درهما و ثلث، و الوسط أربعة دراهم، و يجزي مثقال واحد. [2]

يكره أن تجمّر الأكفان بالعود. و قال الشافعي أنّه مستحبّ. [3]

و يوضع الكافور على مساجد الميّت بلا قطن، و لا يترك على أنفسه، و لا أذنه و لا عينيه، و لا فيه؛ شيء من ذلك. و قال الشافعي: يوضع على هذه المواضع شيء من القطن مع الحنوط و الكافور. [4] و الحنوط عندهم غير الكافور و هو عطر مركّب من أشياء طيّبة.

«و ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره قال [الشافعي]: و يستحبّ أن يمسح على جميع بدنه». [5]

و يستحبّ أن يوضع مع الكفن جريدتان خضراوان من جرائد النخل طول كلّ واحد منهما كعظم الذّراع و خالف في ذلك جميع الفقهاء.

لنا إجماع الإمامية و أخبارهم، و ما روي في الصحاح أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) اجتاز بقبرين فقال:

(إنّهما ليعذّبان، و ما يعذّبان بكبيرة، إنّ أحدهما كان نماما، و الآخر ما كان يستبرئ من البول)، ثم استدعى بجريدة، فشقّها نصفين، و غرس في كلّ قبر واحدة [41/ أ] منهما و قال: (إنّهما لتدفعان عنهما العذاب ما دامتا رطبتين). [6]

و يستحبّ أن يكتب عليهما بتربة الحسين (عليه السلام) و ان لم يوجد فبالإصبع و على القميص و الإزار: الإقرار بالشهادتين و بالأئمة و البعث و الثواب و العقاب، ثم يلفّ عليهما شيء من القطن و يجعل إحداهما مع جانب الميّت الأيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده و الأخرى من جانب الأيسر كذلك إلّا أنّها بين الذراع و الإزار [7] و روي أنّ آدم (عليه السلام) وصّى بذلك إلى شيث ثم صار سنّة في أولاده إلى يومنا هذا [8].

و يخاط الكفن بخيوط منه و لا يبلّ بالرّيق.


[1] الخلاف: 1/ 701 مسألة 491.

[2] الغنية: 102.

[3] الخلاف: 1/ 703 مسألة 493.

[4] الخلاف: 1/ 703 مسألة 495.

[5] الخلاف: 1/ 704 مسألة 496.

[6] الخلاف: 1/ 704 مسألة 499.

[7] الغنية: 103، و الخلاف: 1/ 706 مسألة 504.

[8] الانتصار: 131.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست