و الحنوط هو الكافور يوضع على مساجد الميّت، و لا يجوز أن يطيّب بغيره و لا به إذا كان محرما و السّابغ منه ثلاثة عشر درهما و ثلث، و الوسط أربعة دراهم، و يجزي مثقال واحد. [2]
يكره أن تجمّر الأكفان بالعود. و قال الشافعي أنّه مستحبّ. [3]
و يوضع الكافور على مساجد الميّت بلا قطن، و لا يترك على أنفسه، و لا أذنه و لا عينيه، و لا فيه؛ شيء من ذلك. و قال الشافعي: يوضع على هذه المواضع شيء من القطن مع الحنوط و الكافور. [4] و الحنوط عندهم غير الكافور و هو عطر مركّب من أشياء طيّبة.
«و ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره قال [الشافعي]: و يستحبّ أن يمسح على جميع بدنه». [5]
و يستحبّ أن يوضع مع الكفن جريدتان خضراوان من جرائد النخل طول كلّ واحد منهما كعظم الذّراع و خالف في ذلك جميع الفقهاء.
لنا إجماع الإمامية و أخبارهم، و ما روي في الصحاح أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) اجتاز بقبرين فقال:
(إنّهما ليعذّبان، و ما يعذّبان بكبيرة، إنّ أحدهما كان نماما، و الآخر ما كان يستبرئ من البول)، ثم استدعى بجريدة، فشقّها نصفين، و غرس في كلّ قبر واحدة [41/ أ] منهما و قال: (إنّهما لتدفعان عنهما العذاب ما دامتا رطبتين). [6]
و يستحبّ أن يكتب عليهما بتربة الحسين (عليه السلام) و ان لم يوجد فبالإصبع و على القميص و الإزار: الإقرار بالشهادتين و بالأئمة و البعث و الثواب و العقاب، ثم يلفّ عليهما شيء من القطن و يجعل إحداهما مع جانب الميّت الأيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده و الأخرى من جانب الأيسر كذلك إلّا أنّها بين الذراع و الإزار [7] و روي أنّ آدم (عليه السلام) وصّى بذلك إلى شيث ثم صار سنّة في أولاده إلى يومنا هذا [8].