المرجوم و المرجومة يؤمران بالاغتسال، ثم يقام عليهما الحدّ، و لا يغسلان بعده و يصلّى عليهما الامام و غيره و كذلك حكم المقتول قودا. خلافا للشافعي فإنّه قال: يغسّلان بعد الموت و يصلى عليهما الامام و غيره. [2]
ولد الزنا يغسّل و يصلّى عليه، و كذلك النّفساء و به قال جميع الفقهاء. [3]
إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل لا يغسل و يصلّى عليه لأنّه شهيد و به قال أبو حنيفة، قال من قتله المسلمون ظلما فهو شهيد و قال الشافعي: يغسّل و يصلّى عليه. [4]
و من قتله قطّاع الطريق يغسّل و يصلّى عليه خلافا للشافعي.
لنا [40/ ب] قوله (عليه السلام): (صلّوا على من قال: لا إله إلّا اللّه) فهو على عمومه إلّا من أخرجه الدليل. [5]
و إذا وجد قطعة من ميّت و فيه عظم وجب غسله و إن كان صدره وجبت الصلاة و إن لم يكن فيه عظم لا يجب غسله خلافا للشافعي فإنّه يغسّل و يصلّى عليه سواء كان الأقلّ أو الأكثر.
و قال أبو حنيفة: إن وجد الأكثر صلّى عليه و إلّا فلا. قال: و إن وجد نصفه فإن قطع عرضا يغسّل النّصف الذي الرّأس و صلّى عليه و إن قطع طولا لم يغسل و لم يصلّ عليهما. [6]
و أمّا الكفن فالواجب ثلاثة مع الإمكان، مئزر، و قميص، و إزار، و المستحبّ خمسة لفافتان أحدهما: حبرة، و قميص، و مئزر، و خرقة يشد بها فخذاه، و يضاف إلى ذلك العمامة، و للمرأة يزاد إزاران و خرقة يشدّ بها ثدياها.
و لا يجوز أن يكون ممّا لا تجوز الصلاة فيه من اللّباس، و أفضله الثياب البيض من القطن أو الكتّان. [7]
و قال الشافعي: الواجب ما يواري عورته و هو ثوب واحد ساتر لجميع البدن و به قال الفقهاء و المستحبّ عنده ثلاث أثواب و عند أبي حنيفة: أيضا و المباح عنده خمسة أثواب و