responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 110

هاهنا دليل. [1]

المرجوم و المرجومة يؤمران بالاغتسال، ثم يقام عليهما الحدّ، و لا يغسلان بعده و يصلّى عليهما الامام و غيره و كذلك حكم المقتول قودا. خلافا للشافعي فإنّه قال: يغسّلان بعد الموت و يصلى عليهما الامام و غيره. [2]

ولد الزنا يغسّل و يصلّى عليه، و كذلك النّفساء و به قال جميع الفقهاء. [3]

إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل لا يغسل و يصلّى عليه لأنّه شهيد و به قال أبو حنيفة، قال من قتله المسلمون ظلما فهو شهيد و قال الشافعي: يغسّل و يصلّى عليه. [4]

و من قتله قطّاع الطريق يغسّل و يصلّى عليه خلافا للشافعي.

لنا [40/ ب] قوله (عليه السلام): (صلّوا على من قال: لا إله إلّا اللّه) فهو على عمومه إلّا من أخرجه الدليل. [5]

و إذا وجد قطعة من ميّت و فيه عظم وجب غسله و إن كان صدره وجبت الصلاة و إن لم يكن فيه عظم لا يجب غسله خلافا للشافعي فإنّه يغسّل و يصلّى عليه سواء كان الأقلّ أو الأكثر.

و قال أبو حنيفة: إن وجد الأكثر صلّى عليه و إلّا فلا. قال: و إن وجد نصفه فإن قطع عرضا يغسّل النّصف الذي الرّأس و صلّى عليه و إن قطع طولا لم يغسل و لم يصلّ عليهما. [6]

و أمّا الكفن فالواجب ثلاثة مع الإمكان، مئزر، و قميص، و إزار، و المستحبّ خمسة لفافتان أحدهما: حبرة، و قميص، و مئزر، و خرقة يشد بها فخذاه، و يضاف إلى ذلك العمامة، و للمرأة يزاد إزاران و خرقة يشدّ بها ثدياها.

و لا يجوز أن يكون ممّا لا تجوز الصلاة فيه من اللّباس، و أفضله الثياب البيض من القطن أو الكتّان. [7]

و قال الشافعي: الواجب ما يواري عورته و هو ثوب واحد ساتر لجميع البدن و به قال الفقهاء و المستحبّ عنده ثلاث أثواب و عند أبي حنيفة: أيضا و المباح عنده خمسة أثواب و


[1] الخلاف: 1/ 712 مسألة 520.

[2] الخلاف: 1/ 713 مسألة 521.

[3] الخلاف: 1/ 712 مسألة 522 و 523.

[4] الخلاف: 1/ 714 مسألة 525.

[5] الخلاف: 1/ 715 مسألة 526.

[6] الخلاف: 1/ 715 مسألة 527.

[7] الغنية: 102.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست