responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 109

إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم و لا زوجها و لا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل و لا تيمّم. و قال أبو حنيفة: تيمّم و به قال بعض أصحاب الشافعي و بعضهم قال:

تغسل في ثيابها. [1]

و يجوز أن يغسّل الرجل امرأته، و المرأة زوجها إذا لم يكن رجال قرابات، أو نساء قرابات و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: ليس له ذلك. [2]

الميّت نجس عندنا و عند أبي حنيفة و في أحد قولي الشافعي، و في الآخر أنّه طاهر. [3]

من مسّ ميّتا برد بالموت، قبل تطهيره بالغسل أو قطعة منه أو قطعة قطعت من حيّ و كان فيها عظم، وجب عليه الغسل خلافا للفقهاء. [4]

غسل الميّت يحتاج إلى النّية وفاقا للشافعي في أحد قوليه. [5]

و غسل المرأة كغسل الرّجل و لا يسرّح شعرها و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي:

يسرّح ثلاث قرون و يلقى وراءها. [6]

و عنده يلقى على صدرها.

غسل السّقط إذا ولد و فيه حياة واجب [7] [و] إذا ولد لدون أربعة أشهر، لا يجب غسله- يدفن بدمه- و إن كان لأربعة فصاعدا غسّل وفاقا للشافعي في أحد قوليه و في قوله الآخر لا يغسّل و لا يصلّى، به قال أبو حنيفة. [8]

و الشهيد الذي قتل في المعركة يدفن بثيابه و لا يغسّل، و يصلّى عليه وفاقا لأبي حنيفة.

و قال الشافعي: لا يغسّل و لا يصلّى عليه [9].

من قتل في غير المعركة يجب غسله و الصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو غير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطأ وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة إن شوهد قتله عمدا لم يغسّل و يصلّى عليه.

لنا أنّ الأصل في الأموات وجوب الغسل و الصلاة و ليس على سقوط الغسل


[1] الخلاف: 1/ 698 مسألة 485.

[2] الخلاف: 1/ 698 مسألة 686.

[3] الخلاف: 1/ 700 مسألة 488.

[4] الخلاف: 1/ 701 مسألة 490.

[5] الخلاف: 1/ 702 مسألة 492.

[6] الخلاف: 1/ 707 مسألة 506.

[7] الخلاف: 1/ 709 مسألة 512.

[8] الخلاف: 1/ 709 مسألة 513.

[9] الخلاف: 1/ 710 مسألة 514.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست