responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 108

الحارّ، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة إسخانه أولى. [1]

و يبعد الماء عن المغتسل «و يلفّ على يده خرقة عند غسل سوأتيه و يغسل باقي جسده بلا خرقة. و قال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده [2].

و يغسله على هيئة غسل الجنابة ليس فيه وضوء، و لا مضمضة، و لا استنشاق، و قال بعض أصحابنا يستحبّ أنّ يوضّأ، و لا خلاف بينهم أنّه لا يجوز المضمضة فيه و الإستنشاق و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: يوضّأ و يمضمض و ينشق [3].

و لا يجلس الميّت، و قال جميع الفقهاء: يستحبّ ذلك [4]، و عند الشافعيّة في الوجيز:

يجلس الميّت أوّلا جلسة رفيقة فيمسح على بطنه ليخرج الفضلات، ثم يتعهد مواضع النجاسة من بدنه، ثمّ يتعهّد أسنانه و منخريه بخرقة مبلولة، ثم يوضّأ ثلاثا مع المضمضة و الإستنشاق و يتعهّد شعره بمشط واسع الأسنان، ثم يضجع على جنبه الأيسر فيصبّ الماء على شقه الأيمن، ثم يضجع على شقه الأيمن و يصبّ الماء على شقه الأيسر و ذلك غسلة واحدة، ثم يفعل ذلك ثلاثا، و أقلّ الغسل إمرار الماء على جميع أعضائه ثم يبالغ في نشفه صيانة للكفن و يستعمل قدرا من الكافور لدفع الهوامّ. [5]

و الواجب عندنا ثلاث غسلات يغسل أوّلا بماء السّدر يبدأ برأسه ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر و ثانيا بماء الكافور و ثالثا بماء القراح و لا يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة إلّا للضرورة، و لو عدم الكافور و السّدر غسل بالماء، و لو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق و المجدور ييمّم بالتراب.

«لا يجوز تسريح لحيته وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي فإنّه قال: يستحبّ إذا كانت كثيفة». [6]

و لا تقليم أظفاره و لا تنظيفها من الوسخ. و للشافعي فيه قولان: أحدهما أنّه مباح و الآخر أنّه مكروه، و تخليل الأظافير بأخلّة تنظف ما تحتها [40/ أ] عنده سنّة. [7]


[1] الخلاف: 1/ 692 مسألة 470.

[2] الخلاف: 1/ 692 مسألة 471.

[3] الخلاف: 1/ 693 مسألة 472.

[4] الخلاف: 1/ 693 مسألة 473.

[5] الوجيز: 1/ 73.

[6] الخلاف: 1/ 694 مسألة 475.

[7] الخلاف: 1/ 695 مسألة 478.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست