responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 107

الباقين. [1]

و إذا احتضر الإنسان وجب توجيهه إلى القبلة بأن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه إلى القبلة و قيل هو مستحبّ، و قال الشافعي: إن كان الموضع واسعا اضطجع على جنبه الأيمن و جعل وجهه إلى القبلة كما يفعل عند الصلاة و عند الدّفن و إلّا فعل به كما قلنا. [2]

و تلقين الشهادتين لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) لقّنو موتاكم بشهادة أن لا إله إلّا اللّه. [3] و الإقرار بالنبيّ و الأئمة (عليهم السلام) و كلمات الفرج و نقله إلى مصلاه، و يكون عنده مصباح إن مات ليلا، و من يقرأ القرآن، و إذا مات غمّضت عيناه و أطبق فوه و مدّت يداه إلى جنبه و رجلاه و غطّي بثوب و يعجّل تجهيزه إلّا أن يكون حاله مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت، أو يصبر عليه ثلاثة أيّام و به قال أبو حنيفة. [4]

و يكره أن يطرح على بطنه حديد، و قال الشافعي: يستحب ذلك و يوضع على بطنه سيف أو مرآة. [5]

و يكره أن يحضره جنب أو حائض.

«و إذا أريد غسله يستحب أن يوضع على سرير أو غيره ممّا يرفعه عن الأرض و أن يكون ذلك تحت سقف و أن يوجّه إلى القبلة بأن يكون باطن قدميه إليها [39/ ب]، و أن يحفر لماء الغسل حفيرة». [6]

و يستحبّ أن يغسّل الميّت عريانا، مستور العورة، إمّا بأن يترك قميصه على عورته أو ينزع القميص و يترك على عورته خرقة. و قال الشافعي: يغسّل في قميصه، و قال أبو حنيفة:

بما قلنا. [7]

و يقف الغاسل على جانبه الأيمن و لا يتخطّاه، و أن يغسل يدي الميت إلّا أن يكون عليهما نجاسة، فيجب، و كذا حكم فرجه. [8]

و يكره أن يسخّن الماء إلّا لبرد شديد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلّا الماء


[1] الغنية: 101.

[2] الخلاف: 1/ 691 مسألة 466.

[3] الهداية في شرح البداية: 1/ 88.

[4] أنظر المجموع: 5/ 110، المغني لابن قدامة: 2/ 308.

[5] الخلاف: 1/ 691 مسألة 467.

[6] الغنية: 101.

[7] الخلاف: 1/ 692 مسألة 469.

[8] الغنية: 101.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست