و من أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة لا بسبب أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتى خرج الوقت لم يجب قضاؤها. [1]
و المرتدّ الذي يستتاب إذا عاد إلى الإسلام يجب عليه قضاء ما فاته في حال ردّته و قبل أن يرتدّ من الصلاة و غيرها من العبادات. و به قال الشافعي إلّا أنّه قال في الزكاة أنّه لا يجب عليه قضاؤها على القول الذي يقول إنّ ملكه زال بالردّة.
و قال أبو حنيفة: لا يقضي من ذلك شيئا، و لا ما كان تركه قبل ردّته. قال: و ان كان قد حجّ حجّة الإسلام فعليه الحج متى وجد الزاد و الراحلة.
لنا ما دللنا فيما مضى أنّ الكفّار مخاطبون بالشرائع و من جملتها قضاء ما يفوته من العبادات [39/ ب] و يلزم على ذلك الكافر الأصلي لأنّا أخرجناه بدليل و هو إجماع الأمة على أنّه ليس عليه قضاء. [2]
و من مات و عليه صلاة، وجب على وليّه قضاؤها، و إن تصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ أجزأ، فإن لم يستطع فعن كلّ أربع و إن لم يجد فمد لصلاة النّهار و مدّ لصلاة اللّيل.
دليله إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط و كذلك يجب على الوليّ قضاء الصّوم و الحجّ.
و قوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): (إذا مات المؤمن انقطع عمله إلّا من ثلاث) لا ينافي ما ذكرناه لأنّا لا نقول: أنّ الميّت يثاب فعل الوليّ و لا أنّ عمله لم ينفع، و إنّما نقول: إنّ اللّه تعبّد الوليّ بذلك و الثواب له دون الميّت، و يسمّى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه، يدلّ ما قلناه ما رووه عن عائشة أنّ النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: من مات و عليه صيام صام عنه وليّه، و رووا أنّ امرأة جاءت إلى النبيّ و قالت: إنّه كان على أمّي صوم شهر رمضان فأقضيها عنها؟ فقال (صلّى اللّه عليه و آله): أ رأيت لو كان على أمّك دين أ كنت تقضينه؟ قالت: نعم، فقال (صلّى اللّه عليه و آله) فدين اللّه؟ أحق أن تقضيه. [3]
فصل: كيفيّة الصلاة على الأموات
لمّا كانت الصلاة تترتّب على تغسيلهم و تكفينهم لزم تقديمهما فنقول: غسل الميّت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه فرض على الكفاية، إذا قام به بعض المكلّفين سقط عن