نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 403
(١٤٠٢) ٤٨ ـ روى موسى بن القاسم عن ابن
ابي عمير وصفوان عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله تعالى
قال : فليمش ، قلت : فانه تعب قال : فإذا تعب ركب.
(١٤٠٣) ٤٩ ـ وعنه عن صفوان وابن ابي
عمير عن ذريح المحاربي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال : فليركب وليسق الهدي. قال الشيخ
رحمهالله : (والرجل
إذا زامل امرأته في المحمل لا يصليان معا ولكن إذا صلى احدهما وفرغ صلى الآخر).
(١٤٠٤) ٥٠ ـ روى موسى بن القاسم عن علي
عن درست عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في المحمل؟ قال : لا ولكن يصلي الرجل
وتصلي المرأة بعده. قال الشيخ رحمهالله
: (ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ولم يحج وجب ان يحج عنه من اصل ماله)
يدل على ذلك ما قدمنا ذكره في اول الكتاب ، ويزيده بيانا ما رواه :
(١ ٤٠٥) ٥١ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك
شريعة من شرائع الاسلام ، فان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر
يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من
(١٤٠٢) الاستبصار
ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٦ مرسلا ، وفيهما (حافيا).