نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 404
ماله صرورة لا مال له
، وقال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
(١٤٠٦) ٥٢ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى
وزرعة بن محمد عن سماعة ابن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام ولم
يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك. فإذا مات الانسان
ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض اخوانه أو ولده فانه يجزي عنه ذلك ، روى :
(١٤٠٧) ٥٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن
يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عمار بن عمير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بلغني عنك انك قلت : لو ان رجلا مات
ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اهله أجزأ ذلك عنه فقال : أشهد على ابي عليهالسلام انه حدثني عن رسول الله صلىاللهعليهوآله انه أتاه رجل فقال : يا رسول الله ان
ابي مات ولم يحج حجة الاسلام فقال : حج عنه فان ذلك يجزي عنه.
(١٤٠٨) ٥٤ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن
عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اخوانه هل يجزي ذلك
عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال عليهالسلام
: بل هي حجة تامة. فإذا اوصى الرجل بحجة فان كانت حجة الاسلام فمن جميع المال تخرج
حسب ما قدمناه ، وان كانت نافلة فمن ثلثه ، روى :
(١٤٠٩) ٥٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن
معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال : ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا فمن
ثلثه.