نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 402
والعمرة ولا تخرج
التي تطلق لأن الله تعالى يقول : (ولا يخرجن) إلا ان تكون طلقت في سفر.
(١٣٩٨) ٤٤ ـ فاما ما رواه الحسين سعيد
عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : المطلقة تحج في عدتها. فالمراد
به إذا كان حجها حجة الاسلام ، فإذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها ان تخرج في العدة
حسب ما قدمناه ، يدل على هذا ما رواه :
(١٣٩٩) ٤٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
ابي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال : ان كانت
صرورة حجت في عدتها ، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. فاما عدة المتوفى
عنها زوجها فانه يجوز لها الخروج فيها ، وقد قدمنا ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
(١٤٠٠) ٤٦ ـ موسى بن القاسم عن ابى
الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : تحج وان كانت في عدتها.
(١٤٠١) ٤٧ ـ وعنه عن عبد الله بن بكير
عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن المتوفى عنها زوجها تحج؟ قال : نعم. قال الشيخ رحمهالله
: (وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه فليركب ولا شيئ
عليه).