responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 167
الامر لها وكونها تحته غير معلوم والاصل عدمه، وكذلك في المقام أيضا ليس الغرض وقوع العقد على خصوص الاقل وحده بل الغرض شمول العقد له وعدم شموله للزايد، فمع فرض كون مصب الدعوى العقد أيضا يمكن التمسك بأصل العدم وجعل المؤجر مدعيا. نعم: لو كان النزاع في ان العقد وقع على خصوص الاقل وكان الغرض اثبات الخصوصية كان من باب التحالف، لكنه ليس كذلك، ثم على تقدير القول بالتحالف لاوجه لما ذكروه من انهما لو حلفا أو نكلا يحكم بانفساخ العقد، إذ لا دليل عليه سواء أرادو الانفساخ واقعا أو ظاهرا، اما الاول فواضح، وأما الثاني فلان غاية الامر سقوط الدعويين بالنسبة إلى تعيين وقوع العقد على كذا وكذا لا سقوطهما أصلا بعد العلم بوقوع عقد صحيح على أحد الوجهين موجب لانتقال المنفعة إلى المستأجر قطعا واشتغال ذمته باحدى الاجرتين فيرجع الامر إلى دعوى الاشتغال بالاقل أو الاكثر واللازم تقديم قول مدعى الاقل بيمينه ويكون كما لو علما بوقوع عقد بينهما على أحد الوجهين بلا نزاع بينهما لجهلهما بالتعيين. ودعوى: ان مقتضى حلف كل منهما على نفى ما يدعيه الآخر الحكم بعدم وقوع عقد بينهما في ظاهر الشرع " مدفوعة " بمنع ذلك بعد العلم تفصيلا بانتقال المنفعة إلى المستأجر، واجمالا باشتغال ذمته للمؤجر باحدى الاجرتين، وبعبارة اخرى سقوط الدعويين في السبب وهو العقد لا يستلزم سقوط الدعوى في المسبب بل يرجع منها إلى مقتضى القاعدة فيها، كما ان في الاصول العملية إذا تعارض الاصلان في السبب يحكم بسقوطهما ويرجع إلى الاصل في المسبب - مع انه لو كان مقتضى التحالف ما ذكروه، لزم فيها لو تنازعا في عين بيد ثالث أو لا يد عليها وحلف كل منهما على نفى ما يدعيه الآخر أن يجرى عليها حكم مجهول المالك ولو علم كونها لاحدهما - مع انه ليس كذلك قطعا. مسألة 2: إذا اختلفا في مال الاجارة انه خمسة أو عشرة وكان لاحدهما بينة قضى له سواء كان هو المؤجر أو المستأجر، اما إذا قلنا انه من باب التداعي وان كلا منهما مدع ومنكر فواضح، واما على المختار من كونه من باب المدعى والمنكر فكذلك، بناء على ما هو الاقوى من سماع البينة من المنكر. نعم بناء على عدم سماعها منه، فان كان


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست