responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 166
الثوبين، فمع عدم البينة لاحدهما في المسألة وجوه واقوال، والمشهور تقديم قول المستأجر بيمينه على نفي الزيادة، وعن المبسوط وبعض المتأخرين التحالف، لان العقد المتشخص بالخمسة غير المتشخص بالعشرة فكل منهما مدع ومدعى عليه وإذا تحالفا انفسخ العقد بحكم الحاكم ورجع المؤجر باجرة المثل للمنفعة المستوفاة كلا أو بعضا، ومع عدم الاستيفاء لا شئ له، وعن الخلاف القرعة مع اليمين، وربما يحتمل القرعة بلا يمين، وعن بعضهم الفرق بين النزاع قبل انقضاء الاجل فالتحالف أو بعده فالقرعة أو تقديم قول المستأجر مترددا بينهما. وفي الجواهر: المتجه التحالف إذا كان مصب الدعوى هو العقد وانه وقع على الخمسة أو العشرة، وتقديم قول المستأجر إذا كانت في الزيادة والنقصان والاقوى تقديم قول المستأجر مطلقا، اما إذا كان مصب الدعوى الخمسة أو العشرة فواضح، واما إذا كان مصبها العقدين فلانه لما كان المقصود من النزاع فيهما هو اثبات الزيادة أو عدمها فالذي يدعى وقوع العقد على الاكثر يعد في العرف مدعيا لانه لاغرض له في هذه الدعوى إلا بيان إشتغال ذمة المستأجر بالازيد وكذا لا غرض للمستأجر إلا نفيه فلا يكون من التداعي والتحالف، نعم لو كان للمستأجر غرض آخر من دعوى وقوع العقد على الاقل يكون من التداعي بشرط أن يكون ذلك كوجبا لثبوت حق على المؤجر، واما لو كان له غرض من عند نفسه من غير أن يثبت به شئ على المؤجر فلا يكون كذلك، كما إذا نذر أن يعطى فقيرا درهما لو أوقع عقد الاجارة على غير الخمسة مثلا فلا ربط له بالمؤجر حتى يكون من التداعي، هذا ومع الاغماض عن حكم العرف أيضا. يمكن أن يقال: بتقديم قول المستأجر لان وقوع القعد على الاقل متيقن ولو في ضمن الاكثر ووقوعه على الاكثر غير معلوم والاصل عدم وقوعه عليه فيكون مدعيه مدعيا والمستأجر منكرا، ونظير المقام الشك في المأمور به بين الاقل والاكثر حيث انه يمكن أن يتمسك بأصالة العدم مع الاغماض عن أصل البرائة، بأن يقال: شمول الامر بالصلاة مثلا لما عدا السورة معلوم والشك في شموله للسورة أيضا أولا؟ والاصل عدم شموله لها وعدم كونها تحت الامر، إذ ليس الغرض اثبات ورود الامر على خصوص ما عدا السورة، بل الغرض ان وجوبه معلوم بعد ورود هذا الامر، بخلاف السورة فان شمول


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست