responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 67
" وفيه " ان الاحتياط غير واجب والتعليل لا يدل على الشرطية، غاية الامر ان الحكمة في جعل العدة من حين بلوغ الخبر إتيان هذا الواجب وهذا غير الشرطية، والخبر المذكور لا دلالة فيه على ما ذكره فالاقوى ما عليه المشهور. مسألة 8: لا حداد على المطلقة رجعية كانت أو بائنة بلا إشكال ولا خلاف للاصل وعدم الدليل بل وخبر زرارة عن أبى جعفر (ع): عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد " وخبر قرب الاسناد عن علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال: سألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب و تلبس ثوبا مصبوغا، قال: لا باس إذا فعلته من غير سوء ". وخبر: عمار عن أبى عبد الله (ع) " سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها أن تختضب في العدة، قال: لها أن تكتحل وتدهن وتمشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء و تصنع ما شاءت لغير ريبة من زوج " بحمله على الملقة ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الرجعية والباينة مع أن الرجعية باقية على حكم الزوجية، ويظهر من جملة من الاخبار إستحباب تزينها وإظهار ذلك لزوجها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. واما خبر: مسمع عن أبى عبد الله (ع) عن علي (ع) " قال: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمشط " فلا عامل به وحمله الشيخ على الاستحباب بعد تخصيصه بالباينة وهو بعيد، وحمله بعضهم على النهى عن المذكورات إذا كانت لغير الزوج وهو ايضا بعيد فالاولى طرحه. مسألة 9: لا حداد على الامة من موت سيدها وإن كانت موطوءة له بل وإن كانت أم ولده، وكذا لا حداد على الاقارب كالوالدين والولد والاخ وغيرهم، نعم يستحب الحداد ثلاثة أيام لجملة من الاخبار، كالنبوي السابق، ومرسل الواسطي " يحد الحميم على حميمة ثلاثا " ومضمر بن مسلم " ليس لاحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها " وظاهر المرسل الوجوب ولا عامل به وظاهره كظاهر النبوى حرمة ما زاد وهى إيضا غير معلومة، نعم يكره ذلك إلا إذا كان بعنوان التشريع فيحرم.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست