responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 66
خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (ع) " عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة، فقال: تعتد أربعة أشهر عشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيصة ونصف مثل ما يجب على الامة، قال: قلت فتحد قال (ع): نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد، وإذا كانت عنده يومأ أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد ". ولكنه مشكل إذا المستفاد منه التفصيل بين قلة المكث عنده وكثرته لا قلة المدة وكثرتها، وقد فصل بهذا التفصيل الصدوق في المقنع عملا بهذا الخبر لكنه إيضا مشكل، والاحوط الحداد مطلقا. مسألة 7: الظاهر عدم كون الحداد شرطا في صحة العدة بحيث لو خالفت عصيانا أو جهلا أو نسيانا وجب عليها الاستيناف أو تدارك مقدار ما فات من الايام، لان الظاهر انه واجب تعبدي في واجب، لا أن يكون قيدا فيه لاصالة عدم الاشتراط فيشمله جميع ما دل على جواز نكاحها بعد إنقضاء أربعة أشهر وعشرا من مثل قوله تعالى (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) وقد حكى عليه الشهرة، نعم نقل الخلاف عن أبى الصلاح والسيد الفاخر فحكما ببطلانها مع المخالفة عمدا أو مطلقا على إختلاف النقلين لعدم حصول الامتثال، " وفيه " ان عدم المتثان الامر بالحداد لا يضر بامتثال الامر بالعدة بعد عدم شرطيته فيها بمقتضى الاصل، بل ظهور الادلة هذا، ولكن قال في الجواهر بعد نقل خلافهما: ولكن الانصاف عدم خلوه عن الوجه خصوصا مع ملاحظة الاحتياط وقاعدة وجوب الشئ في الشيئ والنصوص المتكثرة في تعليل وجوب الاعتداد عليها عند بلوغ الخبر، بخلاف المطلقة بوجوب الحداد عليها في عدتها بل قال: أبو جعفر (ع) في خبر زرارة " منها إن مات عنها زوجها وهو غايب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا ولان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ " لا اقل من الشك بعد إنقضاء العدة بدونه انتهى.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست