responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 68
مسألة 10: إذا مات الواطى بالشبهة لا يجري عليه حكم الزوج بلا اشكال وتعتد المرأة عدة الطلاق والله العالم. مسألة 11: المفقود المنقطع خبره إذا تبين موته فلا إشكال، وإن علم حياته ولم يعلم أنه في أي بلد وجب على زوجته الصبر إلى أن يعلم طلاقه لها، أو موته، وإن طالت المدة، ولا يجوز لها أن تتزوج بل يجب الانفاق عليها من ماله إن كان له مال، وإلا فمن بيت المال، نعم إذا حصل لها العلم بموته من القرائن جاز لها ذلك ويجوز للغير تزويجها إذا لم يعلم كذبها، لجملة من الاخبار الدالة على جواز نكاح إمرأة إدعت أن لا زوج لها وان علم كونها مزوجة سابقا، وأما إذا لم يعلم موته ولا حياته فإن كان له مال ينفق عليها، أو أنفق عليها وليه أو متبرع وجب عليها الصبر، ولا يجوز لها أن تتزوج لاستصحاب حياته وإلا فان مقتضى الاستصحاب عدم جواز تزويجها إيضا، إلا أن جملة من الاخبار تدل على أنها إن لم تصبر وأرادت أن تتزوج تصبر أربع سنين للفحص عن حياته وموت زوجها، فإن لم يتبين أحد الامرين امرها الحاكم بالاعتداد، أو يطلقها أو يأمر وليه أن يطلقها، ثم يجوز لها أن تتزوج بعد العدة، وهذا المقدار متفق عليه بينهم في الجملة لكنهم إختلفو افي امور. " احدها " انه هل يشترط طلاقها بعد مدة التربص كما عليه المشهور، أو يكفي أمر الحاكم لها بالاعتداد، أو من غير حاجة إلى الطلاق كما عليه جماعة. " الثاني " هل اللازم عليها عدة الوفاة اربعة اشهر، أو عدة الطلاق، فالمشهور الاول، وعن جماعة الثاني " الثالث " هل اللازم من الاول رفع أمرها إلى الحاكم لضرب الاجل والفحص في الاطراف ببعث شخص أو بالكتابة كما هو ظاهر المشهور، أو يكفي مضى أربع سنين ولو


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست