responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 37
التفاضل إذا بيع بالوزن، بل الاحوط ذلك وان بيع عددا. مسألة 42: إذا كان الفرع من المكيل والموزون واصله من غيرهما لا يجوز التفاضل فيه، كما في دهن الجوز فانه موزون واصله وهو الجوز معدود، وفي العكس يجوز التفاضل كالثياب فانه مذروع، واصلها وهو الغزل والقطن من الموزون. مسألة 43: اختلفوا في جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس، والكلام تارة في مقام صحة البيع توقفها على العلم بمقدار العوضين ورفع الغرر والجهالة، وتارة من حيث الرباء فيما كانا من جنس واحد. اما من الحيثية الاولى ففي المسألة اقوال، ثالثها جواز بيع المكيل وزنا دون العكس. والاقوى ان المناط حصول العلم بالمقدار ورفع الغرر، فان حصل صح والا فلا، والظاهر عدم حصوله بكيل الموزون، إذ هو فيما تعارف وزنه بمنزلة الصخرة المجهولة المقدار، نعم إذا كان الكيل امارة على الوزن بحيث يعلم به المقدار فالظاهر كفايته، كما إذا وزن مقدارا وكاله ثم اخذ بذلك الكيل للبقية، كما يظهر من رواية عبد الملك ابن عمر وقلت: أشترى مائة رواية فأعترض راوية أو اثنتين فأئتزنها ثم آخذ سائره على قدر ذلك؟ قال (ع): لا بأس كما انه لا يبعد كفاية التخمين الموجب للعلم ايضا. واما العكس فالظاهر انه لا مانع منه بناء على ان الوزن اضبط من الكيل، نعم لو كان المقصود من شئ حجمه لا وزنه يشكل الاكتفاء فيه بالوزن لعدم رفع الغرر به، فما عن الدروس من كفاية كل منهما عن الآخر مطلقا لا وجه له، واستدلاله بخبر وهب وهو قوله (ع): " لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن " غير صحيح، إذ المراد من الخبر اسلاف الموزون فيما يكال وبالعكس لا اعمال احدهما في موضع الآخر، كما ان ما عن المشهور من اطلاق كفاية الوزن عن الكيل ليس في محله ايضا. واما ما تخيله بعضهم من ان المناط ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وانه لو كان مكيلا أو موزونا وجب ذلك في الاعصار اللاحقة وان تغير ذلك وكذا العكس، فقد عرفت ما فيه.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست