responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 38
واما من الحيثية الثانية فعن جماعة منهم الشيخ، وابن ادريس، والعلامة، عدم جواز البيع في المتجانسين الا بما هو المتعارف من المكيل أو الموزون، لاستلزامه الربا من جهة اختلاف التقديرين بالزيادة والنقصان، وهذا وان كان يلزم على تقدير البيع بالمتعارف ايضا من حيث انه إذا بيع بالوزن متساويا يكون باكيل متفاوتا وبالعكس، الا ان هذا التفاوت مغتفر ومأذون فيه، بخلاف ما إذا بيع بالتقدير الآخر لانه غير مأذون فيه. ويظهر من المسالك جوازه حيث انه استظهره من الشرايع واستجوده حيث قال بعد قوله: " فيجوز بيع المتجانس بمثله وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع الزيادة ": هذا إذا كان اصلهما الوزن اما لو كان اصلهما الكيل ففى الاكتفاء بتساويهما وزنا خاصة نظر، من كون الوزن اضبط حتى قيل: انه اصل الكيل، ومن ورود الشرع والعرف بالكيل فلا يعتبر بغيره، وظاهر كلام المصنف اختيار الاول وهو متجه، بل نقل بعضهم الاجماع على جواز بيع الحنطة والشعير وزنا مع الاجماع على كونهما مكيلين في عهده انتهى. والاقوى كون هذه المسألة تابة للمسألة الاولى، فان قلنا فيها بكفاية احدهما في موضع الآخر في صحة البيع نقول بجوازه هنا ايضا، ولا تضر الزيادة المحتملة أو المعلومة لصدق المساواة، فهو مثل ما إذا كان المتعارف بيعه بكل من التقديرين، فانه يكفى المساواة باى من التقديرين بيع، فكذا هنا، وظهر مما ذكرنا حال ما إذا كان العوضان من جنس واحد وكان احدهما مكيلا والآخر موزونا، فانه يجوز البيع بهما ان ارتفع الغرر بكل منهما، ولا يجوز بأحدهما ان لم يرتفع الغرر به، وان لم يرتفع بواحد منهما لم يجز البيع الا بنحو آخر. مسألة 44: المشهور على انه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، وعن الخلاف والغنية الاجماع عليه، وعن ابن ادريس الجواز، ووافقه جماعة ممن تأخر عنه كالمحقق في النافع والفاضل في التحرير والتذكرة والارشاد، والشهيد في الحواشي والروضة و المسالك، والابي، والخراساني، والكاشاني، والمشهور اختصاص المنع بما إذا كان


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست