responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 36
بيع احدهما بالآخر، بان يكال ما يكال ويوزن ما يوزن إذا اختلفا جنسا، واما مع اتحاده، كما إذا كانا فرعين من اصل واحد فلا يصح لاحتمال الزيادة الغير المغتقرة، لانه لا يصدق التساوى لا في الكيل ولا لي الوزن. مسألة 38: الظاهر ان المناط في كون الشئ من المكيل والموزون وعدمه، نوعه عند نوع اهل البلد، كما في مرسل على بن ابراهيم: " لا ينظر فيما يكال أو يوزن الا إلى العامة ولا يؤخذ فيه بالخاصة " فلو كان من غيرهما لكن اتفق بيعه بالوزن، كما إذا بيع بالوزن مع كونه من المعدود لا يلحقه حكم الربا، وكذا إذا كان من احدهما عند نوع اهل البلد، لكن كان بعض اهله يبيعون بالمشاهدة فانه يجرى فيه الربا، وكذا إذا كان نوعه من احدهما لكن في القليل منه كالحبة والحبتين من الحنطة مثلا يباع بالمشاهدة وكما في بعض العقاقير والادوية، حيث ان المتعارف عدم وزنها في القليل منها، فانها وان كانت من الموزون يجرى فيها حكم الربا، وكذا إذا كان كثيره يباع مشاهد كزبرة الحديد ونحوها. مسألة 39: إذا كان الجنس مما لا يكال ولا يوزن، ولكن صنف من اصنافه لا يباع الا وزنا، كالطين فانه ليس من الموزون لكن الارمني منه يباع وزنا، فالظاهر ان في ذلك الصنف يجرى حكم الربا. مسألة 40: إذا كان الشئ مختلفا بحسب الاحوال، فالظاهر اختلافه باختلافها، كما في التمر فانه موزون إذا كان بعد القص، ويباع مشاهدة إذا كان على النخل، و كذا اثمار سائر الاشجار فلا يجرى الربا إذا بيعت على النخل أو الاشجار، واما إذا كان مختلفا بحسب نوع المعاملة، فلا يختلف حكمه كما إذا قلنا بصحة الصلح بالمشاهدة في مثل الحنطة والشعير فانه يجرى فيه الربا، وان وقعت المصالحة بدونهما، وكما في مثل السلم إذا كان المبيع من غير المكيل والموزون نوعا، فان فيه يجب التعيين بالكيل أو الوزن، لاعتبار الضبط فيه، فانه لا يجرى فيه الربا وان كان اللازم كيله أو وزنه تصحيحا للبيع. مسألة 41: إذا كان جنس يباع بكل من الوزن والعد، فالاحوط فيه عدم


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست