responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 23
والطريقة وغيرهما، فظهر ان مقتضى انصوص الفساد، الا انه بملاحظة اقتصار الاصحاب الشرطية في المحرم دون غيره الحكم هو الحل، انتهى ملخصا. إذ فيه ان استفادة الشرطية للجواز، من قوله (ع) إذا اختلف الجنسان. بل ولعدم الجواز من قوله (ع): إذا كان من جنس واحد، ممنوعة، لما عرفت من ان القضيتين لبيان الموضوع لا لبيان الشرطية واخذ المفهوم، وعلى فرض الاستفادة لا حاجة في الحكم بعدم الجواز إلى اصالة عدم ترتب الاثر، بل يكفي فيه كونه مقتضى الشرطية، ولذا إذا كان الشرط في غير المعاملات يحكم بعدم الجواز ايضا، كما إذا كان حل ماء العنب مشروطا بكونه خلا، فانه لا يجوز شربه مع الشك فيه، وليس مجرى لاصالة الحل، مع انه إذا كان الاختلاف شرطا في الجواز كفى في عدم الجواز عند الشك ولو لم يكن الاتحاد شرطا في عدم الجواز، وايضا منه ان الشرط إذا كان في طرف الحرمة فقط لا يجرى اصل عدم ترتب الاثر، بل تجرى اصالة الحل، مع انه لا فرق في جريان اصالة عدم ترتب الاثر بين ان يكون الشرط من طرف أو طرفين، هذا وان اراد بالشرط تعليق الحكم على الاختلاف والاتحاد لا اشتراط الجواز بالاختلاف وعدم بالاتحاد فمقتضى القاعدة حينئذ التمسك بعموم مثل احل الله البيع، من غير فرق بين ان يكون من طرف واحدا ومن طرفين، بناء على جواز التمسك بالعمومات في الشبهات الموضوعية كما هو المختار، بل يظهر منه (قده) ايضا في بعض الموارد. ثم ان ما ذكره من اتفاقهم على عدم جريان اصالة في مسألة اشتباه كون المرأه نسبية أو اجنبية محل منع، وعلى فرضه فيمكن أن يكون ذلك منهم من جهة استفادة اشتراط كونها اجنبية في جواز النكاح من قوله تعالى: واحل لكم ما وراء ذلكم. لا من جهة اشتراط كل من الحل والحرمة بشرط، مع ان ما ذكره مناف لقوله بعد ذلك: " نعم قد يقال بالحلية لقوله (ع): لعلها اختك، وللسيرة والطريقة وغيرهما ". مسألة 16: لا خلاف ولا اشكال في جواز بيع المتجانسين من المكيل والموزون مثلا بمثل نقدا، كما لا اشكال ولا خلاف في عدم جوازه متفاضلا مطلقا نقدا ونسيئة، بل وكذا لا اشكال في عدم جوازه نسيئة مع عدم التفاضل، لان الاجل زيادة موجبة


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست