responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 24
للربا، بل الظاهر الاجماع على عدم الجواز، وما عن الخلاف: من كراهته شاذ أو محمول على إرادة الحرمة من الكراهة، ولا يخرج عن كونه ربا بزيادة مقدار في طرف صاحب الاجل، واما في المختلفين جنسا فلا مانع من التفاضل إذا كانت المعاملة نقدا. واما إذا كانت نسيئة فلا يجوز إذا كان العوضان من النقدين، لاشتراط التقابض في المجلس في بيع الصرف، وإذا كان احدهما من الاثمان والآخر من العروض فلا اشكال في الجواز، لانه نسيئة ان كان الاجل للثمن وسلم ان كان للمثمن، وما إذا كان كلاهما في العروض مع كونهما من المكيل والموزون كبيع الحنطة بالتمر أو الزبيب مثلا، فالمشهور على الجواز وهو الاقوى، للعمومات العامة والاطلاقات الخاصة كالنبوي إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. والموثق: عن الطعام والتمر والزبيب، قال: لا يصلح اثنان منها بواحد إلا ان تصرفه إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد واكثر من ذلك. والموثق ايضا: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فان مفهومه الجواز إذا لم يكن الجنس واحدا نقدا أو نسيئة. وعن جماعة من القدماء المنع لجملة من الاخبار المشتملة على قوله (ع): " لا يصلح، أو يكره، ولا بأس مثلين بمثل يدا بيد " فان مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكن يدا بيد، لكنها محمولة على الكراهة لظهور " لا يصلح ويكره " فيها، مع ان الحرمة ان كانت من جهة الرباء فمشكل، لانه مختص بالمتجانسين. وإن كان المراد كونها تعبدية فبعيد عن ظاهر الاخبار، لان الظاهر منها كون الباس وعدم الصلاح من جهة الرباء فيناسب حملها على الكراهة، ويمكن حملها على التقية، لان المنع مذهب العامة، ويشعر بها بعض الاخبار كما يأتي في مسألة جواز النسيئة في غير المكيل والموزون. مسألة 17: إذا علم اتحاد جنس العوضين وشك في التمائل والتفاضل حكم بعدم جواز المعاملة بينهما، لان المماثلة شرط فلابد من احرازه، كما إذا كان لشخص عليه مقدار من الحنطة أو الشعير ولم يعلم قدرهما فانه لا يجوز أن يصالح ماله بما عليه، وكذا إذا كان له صبرة من الحنطة وللآخر صبرة اخرى لا


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست