responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 22
ومقتضى اصالة الحل حلال، ويؤيده بل يدل عليه قوله (ع): كل شئ لك حلال - إلى ان قال -: وذلك مثل الثوب عليك ولعله سرقة أو امرأتك تحتك وهى اختك أو رضيعتك، إلى آخره نعم لو دل الدليل عل ان الاختلاف شرط في صحة البيع مع التفاضل، ان كون الامرأة اجنبية شرط في صحة النكاح ونحو ذلك، لم يمكن التمسك، بل يجب احراز الشرط، بل ولا يمكن التمسك بالعموم ايضا، ولا فرق حينئذ بين ان يكون الاتحاد ايضا شرطا في عدم الصحة اولا، إذ يكفى في الحكم بالبطلان عدم تحقق شرط الصحة. ودعوى: انه يستفاد من قوله (ع): إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم كون الاختلاف شرطا في صحة البيع مع التفاضل محل منع، إذ لفظة إذا فيه لبيان الموضوع لا لبيان الشرطية، فكأنه قال: في المختلف يجوز البيع باى وجه شئتم، كما ان قوله (ع): كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، ايضا كذلك، فانه في قوة ان يقول في المتحد لا يجوز مثلا بمثل، ففرق بين تعليق الحكم على موضوع وبين اشتراطه بشرط، مثلا تارة يقول: الخمر حرام والخل حلال، وتارة يقول: لا يجوز شرب ماء العنب الا إذا كان خلا، ففى الاول يجوز التمسك بالاصل عند الشك، بخلاف الثاني لا بد في الحكم بالحل من احراز كونه خلا، ففى المقام ايضا فرق بين أن يقول: في المختلف يجوز التفاضل وبين أن يقول: يشترط في جوازه اختلاف الجنس، و المفروض انه من قبيل الاول بعد كون الشرط فيه لبيان الموضوع. ومما ذكرنا ظهر ما في كلام صاحب الجواهر في المقام حيث قال: ان ظاهر اعتبار الاصحاب اتحاد الجنس في الحرمة الحل، لان الشك في الشرط شك في المشروط، نعم قد يقال: ان ظاهر النصوص الاشتراط في كل منهما، فمع فرض الشك يتجه الفساد لاصالة عدم ترتب الاثر، وقوله (ع): كل شئ حلال إلى آخر. في غير الفرض، كما يشهد به اتفاقهم على عدم جريانها في المشتبه من النساء بين النسبية والاجنبية، وليس الا لاشتراط كل من الحل والحرمة بشرط فمع الشك يبقى اصل عدم ترتب الاثر كما يبقى مقتضى قائدة المقدمة. نعم قد يقال بالحلية، لقوله (ع): ولعلها اختك أو رضيعتك. وللسيرة


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست