responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 164
شرطيته واختلافهم انما هو في انه شرط في الصحة أو في اللزوم، وأيضا الفرق بين الهبة والنحلة خلاف الاجماع، هذا - مع انه لا معنى لكون القبض شرطا في اللزوم إذ هي جائزة بعد القبض أيضا إلا في بعض الموارد مثل هبة ذي الرحم ونحوها، وربما يحتمل حمل الخبرين على إرادة عدم اشتراط قبض الواهب للمال الموهوب، كما فيما إذا وهب ما ورثه من أبيه مثلا قبل أن يحصل في يده، وعلى تقدير المقاومة والمعارضة اللازم الرجوع إلى الاصل ومقتضاه عدم حصول الملكية إلا بعد القبض " ودعوى " ان مقتضى العمومات حصولها " مدفوعة " بان مقتضاها حصول الملكية اللازمة والمفروض الاجماع على عدمها قبل القبض، ثم ان الهدية والنحلة والجائزة كالهبة في اشتراط القبض، ثم ان الثمرة بين القولين تظهر في النماء المتخلل بين العقد والقبض، فعلى ما ذكرنا يكون للواهب، وعلى القول الآخر للمتهب، وفي انعتاق من ينعتق عليه بمجرد الهبة على القول الآخر، وعدم انعتاقه إلا بعد القبض على ما ذكرنا. وفي: فطرة المملوك الموهوب قبل هلال شوال إذا لم يقبض إلا بعده فانها على الواهب على ما اخترناه، وعلى المتهب على القول الآخر، وهكذا في نفقته ونفقة الدابة المتهبة قبل القبض، وهكذا في موت الواهب قبل القبض فانه يرجع ميراثا على ما ذكرنا، ويتخير الوارث على القول الآخر، بعد حمل الخبرين المتقدمين على ذلك، وكذا في اشتراط القبض بالاذن على ما ذكرنا بخلافه على القول الآخر. وكذا في النظر إلى الامة الموهوبة فانه لا يجوز على ما ذكرنا بخلافه على القول الآخر. مسألة 14: الاقرار بالهبة ليس إقرار بالقبض، ولو أقر بالهبة والقبض لا يسمع منه الانكار بعد ذلك ولو كان المال في يده. مسألة 15: إذا مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة ورجعت إلى ورثته سواء كان الموت قبل الاذن في القبض أو بعده على المختار، بما مر من الخبرين، بل يمكن العمل بظاهرهما حتى على القول الآخر، وإذا مات المتهب قبله فعلى المختار تبطل وترجع إلى الواهب لا إلى ورثة المتهب لعدم حصول الملكية وعدم ثبوت حق له بمجرد العقد حتى ينتقل إليهم،


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست