responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 165
واما على القول الآخر فمقتضى القاعدة كونها لورثته غاية الامر أن للواهب الرجوع في هبته وكذا الحال في الهدية والجائزة. مسألة 16: يجوز للمتهب أن يوكل من يقبض عنه بل يجوز ان يوكل الواهب في القبض عنه. مسألة 17: المشهور انه يشترط في القبض أن يكون باذن الواهب فلا يكفي القبض من غير إذنه، وعن المسالك انه لا خلاف فيه، وفي الجواهر ان عليه الاجماع لاصالة عدم ترتيب الاثر وعدم الانتقال، مع عدم اطلاق يوثق به في تناوله، مع احتمال أن يقرء يقبض من باب الافعال، وحينئذ يكون ظاهرا في اعتبار الاذن، وما ذكروه مشك لوجود الاطلاق، ودعوى عدم الوثوق به محل منع، والاصل عدم شرطية الاذن والقدر المتيقن اعتبار وصول المال إلى يد المتهب ولذا لو كان بيده كفى كما يأتي، وربما يستدل على اشتراط الاذن بان المفروض ان المال بعد باق على ملكية الواهب ولا يجب عليه اقباضه فيحرم قبضه من دون إذنه، ولا يخفي ما فيه إذ الحرمة مطلقا ممنوعة - مع انها لا توجب فساد القبض، وعلى ما ذكرنا، فاحتمال عدم اشتراط بالاذن قوي لكن لا يترك مراعاة الاحتياط، ثم انهم اختلفوا في انه هل اللازم كون الاذن في القبض للهبة أو يكفي مطلق الاذن، والمشهور على الثاني وبعضهم على الاول، وفصل بعضهم بين ما إذا أطلق الاذن فيكفي، أو قيده بعدم كونه للهبة فلا يكفي، والاقوى اعتبار كونه للهبة بناء على اعتباره. مسألة 18: لو كان المال الموهوب حال الهبة في يد المتهب، فالمشهور صحتها وعدم الحاجة إلى قبض جديد باسترداده منه ثم قبضه ولا إلى الاذن منه في القبض ولا إلى مضي زمان بمقدار ما يحتاج إليه القبض، عن غير فرق بين كون يده يد أمانة كالوديعة والعارية والاجارة ونحوها، أو يد ضمان كالمقبوض بالعقد الفاسد وبالسوم. بل حتى لو كانت يد غصب واستدلوا على ما ذكروه بوجوه. أحدهما: ان ما دل على اشتراط القبض منصرف عن هذه الصورة " وفيه " منع الانصراف على ما ذكروه من اشتراط كون القبض بالاذن إذ على هذا الشرط هو الاقباض


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست