responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 122
فمع عدم البطلان يستحق الجعل، ومع البطلان وبقاء الاذن يصح التصرف، ولكن لا يستحق ما جعل له، والاقوى عدم البطلان بعزله إن لم يكن اجماع، لما عرفت من منع كونها من العقود فحالها حال الاذن في التصرف والاباحة له، ومن المعلوم ان المأذون له التصرف ما لم يرجع الآذن عن إذنه رد المأذون، وكذا للمباح له التصرف ما لم يرجع المبيح. مسألة 13: إذا شرط الوكالة على وجه شرط النتيجة في ضمن عقد لازم ولو من طرف من عليه الشرط لزمت وليس له عزل الوكيل على الاقوى المشهور، لان الوكالة وإن كانت جائزة إلا أنها تلزم إذا جاءت من قبل الشرط، فلا وجه لتردد المحقق في الشرايع في باب الرهن فيما إذا شرط الراهن وكالة المرتهن في ضمن عقد الرهانة وإذا شرطت في العقد الجائز لزم العمل بالشرط مادام العقد باقيا. نعم يجوز فسخ العقد فتنفسخ الوكالة أيضا، ولكن الظاهر المشهور كونها جائزة حينئذ ولو مع بقاء العقد، ويمكن حمل كلامهم على ما ذكرنا وإلا فلا وجه له، وإذا اشترط على الوكيل عدم عزل نفسه لزم أيضا فلا يجوز له حينئذ ترك العمل بمقتضى الوكالة. مسألة 14: إذا وكله في ضمن عقد لازم ثم شرط أن لا يعزله صح ولا ينعزل حينئذ بعزله، لانه خلاف مقتضى الشرط فلا وجه لاحتمال انعزاله بالعزل وانه فعل حراما، وإذا شرط في ضمن عقد لازم توكيله وجب عليه ايقاعه، وهل ينعزل إذا عزله في هذه الصورة أولا؟ وجهان من ان الشرط هو التوكيل وقد وقع، ومن ان المقصود من الشرط التوكيل مع بقاء الوكالة، وبعبارة اخرى الوكالة بلا عزل، فكأنه شرط أمرين الايقاع والابقاء. مسألة 15: إذا شرط في ضمن عقد الوكالة أن لا يعزله فالظاهر لزومها للزوم العمل بالشرط، وتوهم الدور مندفع بالتأمل فان لزوم الشرط ليس موقوفا على بقاء الوكالة بل على ايقاع عقدها وقد حصل. مسألة 16: الاقوى ما هو المشهور من عدم انعزال الوكيل بعزل الموكل إياه إلا إعلامه بالعزل، فلو تصرف قبل ذلك نفذ على الموكل وإن كان قد عزله من غير فرق بين


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست