responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 121
في جواز تعليق الاذن على أمر - مع انها تفيد فائدة الوكالة أو هي منها، وشمول الاجماع على اشتراط التنجيز في العقود لمثل المقام غير معلوم، بل هو مختص بمثل البيع والاجارة ونحوهما وعلى فرض عدم الصحة جواز التصرف بالاذن الضمني مشكل، ولذا لا نقول بمثله في سائر العقود الفاسدة. مسألة 8: يشترط في صحة الوكالة عدم الابهام الموجب للغرر، فلو قال: وكلتك ولم يبين في أي شئ بطل، وكذا لو قال: وكلتك في أمر من أموري أو في شئ من أموالي ونحو ذلك. نعم لو قال: وكلتك في بيع داري أو بستاني أو في بيع فرسي أو حماري أو في بيع داري أو اجارتها ونحو ذلك صح، ولا يضر الترديد. مسألة 9: قيل لو وكله في شراء عبد وأطلق لم يصح بل لابد أن يعين بعض أوصافه مثل كونه تركيا أو حبشيا أو نحو ذلك، والاقوى صحته لانه قد يتعلق غرضه بملكية عبد أي نحو كان، وقد يفرق بين ما إذا كان للتجارة أو للخدمة فيجب التعيين في الثاني دون الاول ولا وجه أيضا. مسألة 10: الاقوى جواز التوكيل في جميع أمواله أو في كل قليل وكثير، أو في جميع اموره جعله بمنزلة نفسه في جميع ما يتعلق به ولا يلزم الغرر للعموم ولا الضرر لوجوب مراعاة المصلحة على الوكيل، فالقول بعدم التوكيل في كل قليل وكثير للغرر والضرر لا وجه له، بل الاقوى الجواز إذا وكله ولو مع عدم مرعاة المصلحة ما لم يكن داخلا في عنوان السفه. مسألة 11: لو وكله في ابراء ماله من الدين على شخص صح وإن لم يعلم وهو ولا الوكيل مقدار ذلك الدين. مسألة 12: لا إشكال في ان للموكل أن يعزل الوكيل إذا لم يكن شرطا في ضمن العقد اللازم، فلا يصح تصرفه بعد العزل إذا أعلمه به، والمشهور أن للوكيل أيضا أن يعزل نفسه لانها من العقود الجائزة ومن شأنها الانفساخ بفسخ أحد الطرفين ومعه تبطل الوكالة، سواء علم الموكل بعزل نفسه أو لا، وهل يبقى جواز التصرف ونفوذه بالاذن الضمني قولان؟ ويظهر الثمرة على القول بالبطلان وبقاء جواز التصرف بالاذن الضمني في استحقاق الجعل،


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست