responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 123
النكاح وغيره، ومن غير فرق بين الاشهاد على عزله وعدمه، للنصوص المستفيضة الواضحة الدلالة، فلا وجه لما عن قواعد العلامة من الانعزال بالعزل مطلقا، الا ما ارسله الشيخ عن خبر قد اعترف غير واحد بعدم العثور عليه، ولا فرق على الاقوى بين إمكان الاعلام وعدمه، فما عن جماعة من توقف الانعزال على الاعلام في صورة المتمكن منه، ومع عدمه يكفي اشهاد شاهدين على عزله لا وجه له، وذلك تلك الاخبار، ويكفي في الاعلام إخبار ثقة كما يستفاد من صحيحة هشام. مسألة 17: ذكروا انه تبطل الوكالة بعد تحققها بامور. منها: ما مر من عزل الموكل للوكيل مع إعلامه أو عزل الوكيل نفسه على القول به. ومنها: فوات متعلقها كموت العبد الموكل في بيعه أو عتقه وموت المرأة الموكل في تزويجها أو طلاقها أو كتلف ما وكله في بيعه أو شرائه أو الثمن الذي وكله في الشراء به وكبيع العبد الموكل في عتقه أو عتق العبد الموكل في بيعه ونحو ذلك، وأما لو وكله في شراء شئ ودفع إليه دينار ثمنا له فتلف الدينار على وجه الضمان، فهل تبطل الوكالة بتلفه أو تبقى لقيام عوضه مقامه وجهان؟ والظاهر انه تابع للقرائن فان استفيد منها عدم التقييد بذلك الدينار بقيت وان استفيد منها التقييد بطلت، وكذا مع الشك أخذا بالقدر المتيقن، ولو وكله في طلاق زوجته ثم وطأها أو بيع داره ثم آجرها ونحو ذلك مما يوجب الرغبة في الزوجة والدار، فالظاهر كونه تابعا للقرائن فان دلت على عزله بطلت وإلا فلا، ومع الشك فالاصل بقائها.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست