responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 120
مسألة 2: لا يكفي في تحقق الوكالة العلم بالرضا الباطني في التصرف وان كان الرضا فعليا فضلا عما لو كان تقديريا، بل لابد له من مظهر من قول أو فعل. نعم يكفي في جواز التصرف من حيث الحرمة التكليفية فيجوز اكل ماله مع العلم برضاه باطنا، لكن لو علم بانه راض باطنا ببيع داره لا ينفذ بيعه بل يكون فضوليا. مسألة 3: لو وكله في بيع ماله ونسي الوكيل وكالته وباعه بعنوان الفضولية صح ونفذ، وكذا لو نسي الموكل انه جعله وكيلا فانه يصح وينفذ وإن ذهل عن ذلك بالمرة، وكذا الحال في الاباحة فانه لو لم يعلم المباح له أو نسي أو ذهل المبيح لا يكون محرما عليه لو تصرف. نعم مع جهل المباح له أو نسيانه يكون متجريا إذا كان ملتفتا. مسألة 4: لو وكل زيد عمروا في بيع مال بكر فباع فيجوز لبكر أن يجيز الوكالة وله أن يجيز البيع، والثمرة يظهر في الجعل إذا كانت الوكالة بجعل فيستحق عمرو على الاول ولا يستحقه على الثاني. مسألة 5: لو أذن له في التصرف في مال صح وأفاد فائدة الوكالة ولا يحتاج إلى القبول عندهم أيضا، وكذا لو أمره بالتصرف أو التمس منه ذلك، بل يمكن أن يقال: انها وكالة كما يظهر من بعضهم، وهو مؤيد أيضا لما ذكرنا من عدم كونها من العقود. مسألة 6: تتحقق الوكالة باشتراطها على وجه النتيجة في ضمن عقد من العقود اللازمة أو الجائزة، كما إذا ارهنه داره واشترط في عقد الرهانة كونه وكيلا في بيعها إذا لم يوف الدين إلى زمان كذا، ودعوى، ان الوكالة تحتاج إلى انشاء مستقل والشرط لا يصلح لتحققها إلا أن يرجع الشرط إلى اشتراط متعلق الوكالة من البيع أو نحوه كما يظهر من بيانات صاحب الجواهر في باب الرهن، كما ترى، بل التحقيق تحققها بكل ما يدل عليها ولا حاجة إلى الارجاع المذكور. مسألة 7: المشهور انه يشترط في صحة الوكالة التنجيز فلو علقها على شرط كمجئ زيد أو صفة كطلوع الشمس بطلت، وهل يصح معه التصرف لبقاء الاذن الضمني أولا؟ قولان نعم إذا كانت منجزة وعلق التصرف على شرط أو صفة أو اشترط تأخير التصرف إلى زمان كذا صحت، والاقوى صحتها مع التعليق في أصلها لعدم الدليل على بطلانها، ولذا لا إشكال


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست