responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 119
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوكالة وهي استنابة في التصرف في أمر من الامور في حال حياته بخلاف الوصاية فانها الاستنابة بعد الموت، وقد يقال: في الفرق بينهما ان الوصاية إعطاء ولاية، وفي هذا الفرق تأمل بل منع، واما الفرق بينهما وبين الوديعة فهو انها استنابة في الحفظ بل لا يلاحظ فيها الاستنابة وإن استلزمتها، واما بينها وبين العارية فواضح، وكذا المضاربة إذ حقيقتها ليست استنابة وان تضمنتها في الجملة. مسألة 1: المشهور ان الوكالة من العقود فيعتبر فيها الايجاب والقبول، ويتحقق إيجابها بكل لفظ دال على الاستنابة، وقبولها بكل ما يدل عل الرضا بذلك من قول أو فعل، بل يتحقق ايجابها أيضا بكل ما يدل عليه من قول أو فعل فيتحقق بالاشارة والكتابة، والاقوى عدم كونها من العقود فلا يعتبر فيها القبول ولذا ذكروا انه لو قال: وكلتك في بيع داري فباعه صح بيعه والظاهر ذلك وان غفل عن قصد النيابة وعن كونه قبولا لايجابه - مع انها لو كانت من العقود لزم عدم صحة بيعه لعدم تمامية الوكالة قبله، وما عن العلامة من ان الرضا الباطني كاف في القبول وهو حاصل، لا وجه له إذ هو لا يخرجه عن حد الفضولية، وفي الحقيقة هذا منه التزام بعدم شرائط القبول - مع ان الظاهر صحة البيع وإن لم يكن ملتفتا إلى النيابة وليست الصحة مختصة بصورة الالتفات والقصد، وأيضا لو كانت من العقود لزم مقارنة القبول لايجابها - مع انه يجوز توكيل من ليس حاضرا ويبلغه الخبر بعد مدة، ودعوى، انه ليس من باب الوكالة بل من باب الاذن في التصرف، كما ترى، " هذا المراد " من عدم كونها من العقود انه لا يشترط في تحققها القبول وإلا فلو أوقعت بنحو الايجاب والقبول تكون عقدا، ويتحصل انها تتحقق بكل من الوجهين.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست