responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 118
أولا، وحكمهم بانه لو با المسكن فان لم يذكر للمشتري كونه محلا لعدة المطلقة يكون المشتري مخيرا بين الفسخ والصبر إلى انقضاء مدة العدة، وإن شرط على المشتري بقاءها فيه بطل البيع إذا كانت عدتها بالاقراء للجهالة، وصح إن كان بالاشهر، وحكمهم بانه لو حجر الحاكم على الزوج قدم حقها في الاعتداد على حق الغرماء لسبقه، وإنه لو طلقها في السفينة فكذلك، ولو كانت بدوية فكذا، وهكذا من الفروعات والتطويلات التى لا طائل تحتها ولا تناسب مذهب الامامية، ولكن الظاهر بل المقطوع به ان المراد من الآية والاخبار ان المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة في استحقاق النفقة والسكنى وعدم جواز خروجها عن بيته بغير إذنه، وانها لو اتت بما يوجب النشوز سقط حقها، فالنهي في الآية والاخبار لبيان انها لم تصر بالطلاق أجنبية ولدفع هذا التوهم، وعلى هذا فحالها حال الزوجة في استحقاق السكنى، لكن مع كون الامر بيده فله أن ينقلها من مكان إلى مكان آخر سفرا وحضرا وفي سلطنته وعدم جواز خروجها عن طاعته. مسألة 5: إذا طلقها بائنا ثم وطأها في العدة شبهة وجب عليه مهر المثل مع جهلها بالحال، وكذا وطأها عالما عامدا وجب عليه الحد، وأما المعتدة بالطلاق رجعيا فلا يحد إذا وطئها من غير قصد الرجوع وان قلنا بعدم كونه رجوعا قهرا. نعم يعزز لاقدامه على ما هو محرم عليه، وهل تستحق عليه مهر المثل إذا وطأها شبهة على البناء المذكور، يظهر من بعضهم ذلك والاقوى عدم وجوبه. (تم كتاب العدد) (ويليه كتاب الوكالة)


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست