responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 114
الفصل السادس في بعض أحكام العدة مسألة 1: المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة، لعدم إنقطاع العصمة بينها وبين الزوج كما يظهر من الاخبار الدالة على جواز دخوله عليها من غير استيذان وجواز إظهار زينتها له، ففي الموثق " المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " وفي الخبر " المطلقة تشوق زوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها " وفي آخر " المطلقة تكتحل وتختضب وتلبس ما شاءت من الثياب فان الله يقول [ لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ] لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها، فتستحق النفقة والكسوة والسكنى إذا لم تكن ولم تصر ناشزة، ويدل عليه جملة من الاخبار، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين آلة التنظيف وغيرها وإن قيل باستثنائها لعدم إنتفاع الزوج بها، ويؤيد الاطلاق الاخبار المشار إليها، ولا فرق في الزوجة بين كونها حرة أو أمة أو حاملة، وكذا يترتب عليها سائر آثار الزوجية من التوارث بينهما لو مات أحدهما وهي في العدة، وعدم جواز نكاح أختها، والخامسة، وكون كفنها وفطرتها على الزوج، وكذا في عدم الربا بينه وبينها على إشكال. وأما: المطلقة البائنة كالمختلعة والمبارات والمطلقة ثالثا، فقد انقطعت العصمة بينهما وبين الزوج، فلا تستحق النفقة، ولا يكون بينهما توارث، ويجوز نكاح اختها، ويكون أمرها بيدها، نعم إذا كانت حاملا تستحق النفقة والكسوة والسكنى إلى أن تضع للنص الخاص، وإذا كان الطلاق بائنا ثم صار رجعيا كما في الخلع إذا رجعت في البذل هل يلحقها حكم الرجعي من التوارث وإستحقاق النفقة وعدم جواز نكاح اختها الظاهر نعم، وإن استشكل فيه بعضهم لاستصحاب بقاء حكم البائن وإذا أسقط الزوج حق رجوعه في الطلاق الرجعى بناء على كونه حقا قابلا للاسقاط ففى لحوق حكم البائن به اشكال، وان كان لا يبعد ذلك لصدق كونه طلاقا لا رجوع فيه، بخلاف ما إذا شرطت عليه ان لا يرجع في ضمن عقد لازم فانه لا يصدق عليه البائن، وكذا إذا نذر أن لا يرجع في طلاقه، واما لو صالح


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست